الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / التحكيم والخبرة

  • الاسم

    صالح شوقي عبدالعال حافظ
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    446
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم والخبرة

قد يتفق الأطراف في عقد من العقود علي الالتجاء لثالث يقوم بمساعدتهم في ابداء الرأي في أمر من الأمور الفنية الدقيقة كما يلجا القاضي للخبير لاستشارته في امر من الأمور الفنية التي يعجز القاضي عن الفصل فيها بمفردة اعتمادا على ما لدي الخبير من دراية و حنكة في هذا الأمر ، فلو قام شخصان مثلا علي تحديد ثمن المبيع بمعرفة شخص ثالث حتي يكمل التصرف القانوني سمي هذا الشخص بالخبير وليس بمحكما لأن هذا الشخص يبدي رأيا يخضع لتقييم لاحق من القضاء كما ان نية الأطراف لم تتجه لتخويله مهمة الحكم بينهم سواء في شكل مشارطه أو في شرط تحكيم .

ومن هنا يوجد التحكيم إذا عهد الأفراد لشخص ما بمهمة إصدار حكم ملزم وان أسموه خبيرا على العكس في حالة ما إذا عهد لشخص ليدلي بدلوه في مسألة فنية كما يفعل القاضي عند طلبه لخبير ليسترشد برأيه في مسألة فنية ويكون رأيه استشاري غير ملزم بل يخضع لتقييم القاضي أو التقييم المحكم كلا في مجاله .

ويترتب علي ما قد سلف من انه في حاله الخبرة فأن التزامات الأفراد لا تنفذ جبرا الا بعد رفع دعوي امام القضاء في الموضوع وصدور حكم بصحة الاتفاق و الزام المتعاقدين بما جاء فيه . ومن جهة أخري فإذا كان الاتفاق هو اتفاق علي تعيين خبير و ليس محكمـا فـأن الخصوم ليسوا ملتزمين بالقواعد التي تنظم اتفاق التحكيم سواء اتخذ شكل شرط أو مشارطه تحكيم . كاشتراط الوكالة الخاصة و أهلية التصرف .