الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / التحكيم والخبرة

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    48

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم والخبرة

وقضاء الإدارية العليا ذهب إلى أن: "تقرير الخبير المقدم في الدعوى يعد من عناصر الإثبات فيها، ولمحكمة الموضوع الأخذ به وبما انتهى إليه متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها الخبير النتيجة التي خلص إليها وبكفاية الأبحاث التي أجراها في هذا الشأن وأنه استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق".

وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن المحكم يحدد مهمة الخبير، ومن ثم فإن ما يزيد فيه الخبير من توضیحات تخرج عن نطاق عمله ولهيئة التحكيم أن تلتفت عنها، ولا يجوز أن يتمسك به الأفراد بل قد يؤثر هذا الأمر في حياد المحكم ودور الخبير في هذه الحالة يقتصر على مجرد تقديم استشارة فنية ولهيئة التحكيم الخيار ما بين الأخذ بها أو عدم الأخذ بها وذلك دون حاجة للرد على التقرير.

أما المحكم فإنه يصدر حكماً ينهي النزاع في الخصومة التحكيمية ويكون هذا الحكم ملزمة لأطراف خصومة التحكيم بل يحوز هذا الحكم حجية الشيء المحكوم فيه .