وأيضا من أوجه الخلاف أن المحكم الإلكتروني يفصل في المسائل القانونية الواقعية، أما الخبير فلا يتعرض إلا للمسائل العلمية والفنية، ولا يجوز له التعرض للمسائل القانونية، كما أن المحكم عندما يصدر حكمه وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة من خلال الهيئة التحكيمية التي ينتمي إليها، في حين أن الخبير لا يتقيد إلا بالمواعيد والإجراءات المقررة في قانون الإثبات، والتحكيم الإلكتروني غير جائز في المسائل الجنائية لتعلقها بسلطة الدولة ( لا يجوز التحكيم الإلكتروني في المسائل المتعلقة بالنظام العام ).
ومما هو جدير بالذكر أنه يجب عدم الاعتداد بالتسمية التي يطلقها الخصوم على الشخص الذي يعهدون إليه بمهمة التحكيم أو الخبرة حيث العبرة دائما بطبيعة المهمة التي يناط بها هذا الشخص والتي يمكن الكشف عنها من خلال الواقع وظروف القضية المثارة.
وفي ضوء ماتقدم يمكن القول: بأن المحكم الإلكتروني يعد قاضياً خاصاً مختاراً من الهيئة التحكيمية الإلكترونية أو الخصوم وبإرادتهم ليفصل في النزاع بينهم بقرار ملزم، أما الخبير فهو يبدي رأيه في مسألة فنية ويخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهو يبدي رأيه بناء على خبراته في موضوع النزاع ولا يكون لرأيه أي قوة إلزامية.