الخبرة .. هي نظام على ضوئه يعهد الأطراف أو أي جهة قضائية إلى شخص متخصص من الغير لإبداء رأيه الفني في مسألة معينة تدخل في مجال اختصاصه الفني أو الهندسي أو الطبي أو التكنولوجي أو أي من المجالات التي تحتاج إلى خبرة فنية، دون أن يكون أولئك الأطراف ملزمين بما انتهى إليه ذلك الخبير، فهي استشارة فنية يستعين بها القاضي أو المحقق في الإثبات.
وجه الشبه بين التحكيم والخبرة .. أنه يتم الاتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى طرف ثالث محايد يكون من أهل الخبرة في موضوع النزاع.
الفرق بين التحكيم والخبرة:
1- المحكم يمارس عمله باتفاق الخصوم مباشرة على التحكيم، أما الخبير فلابد من رفع دعوى أمام القضاء وصدور حکم بندبه من القضاء، وندبه يكون بطلب الخصوم أومن القضاء نفسه.
2- المحكم يصدر حكمه ويكون ملزم لطرفي الخصومة وقابل للتنفيذ، أما الخبير فيبدي رأيه في مسألة فنية قد يؤخذ به وقد لايؤخذ.
3- حكم المحكم نهائي أويخضع لطرق الطعن المقررة في القانون في التشريعات التي أجازت الطعن على حكم التحكيم - أما رأى الخبير فلايخضع لأي طريق للطعن لأنه ليس بحكم بل مشورة.
4- المحكم لايشترط فيه الخبرة الفنية الكافية لأنه مقيد في أداء عمله بقواعد قانونية آمرة ينظمها قانون التحكيم، أما الخبير فسبب اختياره وندبه هو علمه الكامل وإلمامه وخبرته القوية فيما طلب استشارته فيه لذلك يجب فيه العلم الكافي بالموضوع، لكن ليس هناك مايمنع من أن يكون الخبير محكما مختارا من الخصوم شريطة أن تتوافر لديه أهلية الحكمة وفي هذه الحالة يفضل الخبير على غيره لأنه يجمع بين التحكيم والخبرة، وهذا النوع من التحكيم ذائع في التجارة الدولية.