1. أن المحكم يحسم النزاع بين الخصوم ، أما الخبير فليس له إبداء الرأي فيما يطرح
عليه من مسائل في غالب الأمر فنية ، لا تلزم القاضي أ الخصوم.
2. يتقيد المحكم في حكمه بالمواعيد وفقاً للقانون الإجرائي للتحكيم ، أما الخبيـر فـلا يتقيد إلا بإجراءات الخبرة.
3. حكم المحكم ذو حجية الأمر المقضي ، أما الخبير فذو فني خال من الصفة القضائية.
4. لا يشترط في المحكم أن يكون ذو خبرة فنية دقيقة في المسألة المطروحـة للحـسم بخلاف الخبير الفني المشخص في المسألة المعروضة عليه لإبداء الرأي فهو يكون من أصحاب الكفاءات الفنية والعلمية في مثل تلك المسائل.
5. تشترط القوانين الوطنية من أجل صحة التحكيم أن يكون مكتوباً وهو شرط غيـر لازم للخبرة.
6. يشترط أن يكون التحكيم في مسألة مما يحوز معه حسمها به ، أمـا الخبـرة فـلا