الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / التحكيم والخبرة :- 

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    32

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم والخبرة :- 

   الخبرة بمعناها القانوني تتمثل في مجرد إبداء الرأي والمشورة من متخصص لمن يطلبها دون التزام من هذا الأخير باتباعها . وهي في جميع الأحوال ليست أكثر من دليل من أدلة الإثبات التي تتوقف جميعها على تقدير من يتولى الفصل في الدعوى قاضيا كان أو محكما.

  وكل منهما شخص فني يصدر رأيا فنيا في قضية معينة، يخضع كل منهما المبادئ الاستقلال والحياد والموضوعية، إلا أنهما يختلفان اختلافا جوهريا في النقاط التالية :- 

  (أ) التحكيم نظام خاص للتقاضي يصدر المحكم من خلاله حكما ملزما للخصوم وحاسما في النزاع، أما الخبرة فهي ليست إلا وسيلة يقدم بها الخبير رأيا استشاريا غير ملزم للخصوم ولا يلزم القاضي أو المحكم.

  (ب) المحكم يتقيد بالأوضاع والمهل والإجراءات المقررة في باب التحكيم، بينما الخبير يتقيد بإجراءات ومواعيد قانون الإثبات.

  (ج) في بعض المسائل لا يجوز تعيين محكم، مثل القضايا الجنائية، بينما يجوز انتداب خبير في القضايا الجنائية.

  (د) المحكم يفصل في المسائل الواقعية والقانونية مغا، أما الخبير فعادة ما يفصل في مسائل واقعية.

  (هـ) حكم المحكم يجوز الطعن ببطلانه في الأحوال المبنية في القانون، أما رأي الخبير فلا يخضع للطعن مباشرة، لأنه مجرد رأي استشاري، وأن كان يخضع لرقابة المحكمة أو هيئة التحكيم .

    وبناء على ذلك فإنه يتضح سهولة التفرقة بين التحكيم (المحكم) والخبرة (الخبير)، ألا إنه في بعض صور الاتفاق نواجه صعوبة في التمييز بينهما، وذلك لأن الأطراف يستخدمون أحيانا ألفاظا مبهمة غير واضحة أو متعارضة ، فقد يحددون الأطراف في اتفاقهم علي خبير.