الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / التحكيم والصلح

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الرابعة والعشرون :

تتكون إدارة تسوية المنازعات من مكتب للتحكيم ومكتب للصلح ، وهما كما يلي :

1 – مكتب التحكيم :

يمارس المركز الإدارة والإشراف على التحكيم في المنازعات الناشئة بين المحامي وعميله ، أو أي نزاع ذي طابع تجاري من خلال مكتب التحكيم ، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية :

1 – الإدارة والإشراف على التحكيم في النزاعات الناشئة في عقود المحامين مع عملائهم ، أو أي نزاع ذي طابع تجاري ، والتي ينص فيها شرط التحكيم على اللجوء إلى المركز ، أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز .

2 – الاتصال والتنسيق بين المكتب والأطراف ، وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز .

3 – التنسيق بين الأطراف والمحكم ، وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز .

4 – استلام القرارات التحكيمية وتحويلها إلى محكمة التنفيذ في حال قبول القرار من قبل الأطراف ، أو في حال مضي فترة الطعن المحددة وفق نظام التحكيم .