الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / التحكيم والصلح

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم والصلح :

  فالصلح:  هو وسيلة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الجماعات أساسها تفويض كامل لما يراه المصلح ويكون الحل إرضاء الطرفين في تنازل كل منهم للآخر دون الإصرار على ما يراه المتنازع من حقوق له؛ لأن قاعدة المصلح بين الأطراف .

وهذا ما ذهبت إليه بعض قوانين التحكيم في دول الخليج العربية، ومنها على سبيل المثال:

القانون الاتحادي رقم (5) لعام 1985م من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث نصت المادة (722) منه على أن (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي).

 كذلك بالنسبة لبعض قوانين التحكيم في الدول العربية ومنها على سبيل المثال:

  القانون اليمني المدني رقم (1) في المادة (668) . حيث عرف الصلح بأنه: (عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعا قائمًا أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه). 

   وبينما نجد قوانين أخرى لا تجيز استئناف أحكام المحكمين بالصلح ، ومــن هــذه القوانين: قانون الإجراءات المدنية الإمارات ي في المادة (3/217) منه على أنه : (لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف، إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، أو كان الخصوم قد نزلــــوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم ). 

   وكذلك الحال بالنسبة لبعض قوانين التحكيم للدول الأخرى، ومنها علــى المثال: قانون التحكيم اليمني لعام 1992م حيث نصت المادة (48)، من قانون التحكيم في الفقرة الأخيرة منها على أنه يكون حكم التحكيم نهائيًا وباتًا إذا اتفـاق التحكيم على ذلك ، وفي حالات التحكيم بالصلح...) .

وكذلك هو الحال بالنسبة للقانون السوري ، إذ تنص قواعد التحكيم في المادة (532) على أنه: (لا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح...). 

   ويشبه الصلح شكل الاتفاق على التحكيم شرط التحكيم إذا كان وقائيًا أي للنزاع كما يقترب من مشارطة التحكيم إذا كان لاحقا على نشوء النزاع .

إلا أن أوجه الاختلاف بينهما تتضح من حيث الآتي : 

أ- حكم التحكيم يتم تنفيذه بمصادقة المحكمة عليه، أما الصلح فلا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان قد تم أمام المحكمة أو تم توثيقه في صورة عقد رسمي.

ب- التحكيم يكون محل العقد هو الالتزام للأطراف بعدم طرح النزاع على القضاء واختيار محكم خاص للفصل فيه.