الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / التمييز بين التحكيم والصلح

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

الصلح هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا بينهما، لقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما، أو بتفويض شخص من الغير في إجرائه ، فالصلح بهذا المعنى يترتب عليه انقضاء الإدعاءات التي تم التنازل عنها من الطرفين، ولا يحق لأي من طرفيه أن يجدد النزاع بشأنها، كما لا يحق له أن يستمر في الدعوى المرفوعة فيما حسمه الطرفان صلحا؛ وعلى ذلك فإن التحكيم يتشابه مع الصلح في أن كلا منهما ينشأ عن عقد يعبر فيه عنا رضا الأطراف لحل النزاع بعيدا عن قضاء الدولة، حتى لو أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء .