الصلح هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا بينهما، لقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما، أو بتفويض شخص من الغير في إجرائه ، فالصلح بهذا المعنى يترتب عليه انقضاء الإدعاءات التي تم التنازل عنها من الطرفين، ولا يحق لأي من طرفيه أن يجدد النزاع بشأنها، كما لا يحق له أن يستمر في الدعوى المرفوعة فيما حسمه الطرفان صلحا؛ وعلى ذلك فإن التحكيم يتشابه مع الصلح في أن كلا منهما ينشأ عن عقد يعبر فيه عنا رضا الأطراف لحل النزاع بعيدا عن قضاء الدولة، حتى لو أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء .