الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / التمييز بين التحكيم والصلح

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

التمييز بين التحكيم والصلح

    يرتكز كل من التحكيم والصلح على إرادة الأطراف، ورغبتهم في حل النزاع المثار بينهم بعيداً عن ساحات القضاء العادي، غير أن ذلك لا يعني التطابق التام بينهما، إذ إن هناك فروقا جوهرية وهنالك أوجه اتفاق. 

والصلح وسيلة تعاقدية يخولها القانون للأطراف لحل منازعاتهم، حيث تنص المادة ٥٤٩ من القانون المدني المصري الصلح" عقد يحسم به الطرفان نزاعا محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه".

   وعرفه المشرع الفرنسي في المادة ٢٠٤٤ من القانون المدني بأنه: " عقد يحسم به الأطراف نزاعاً قائماً أو يتداركوا به نزاعاً محتملاً ". 

   والتحكيم قد يأخذ وظيفة الصلح التحكيم بالصلح أو الطليق" ولكن يلقى هنا على عاتق المحكم مهمة تطبيق قواعد العدالة بقرار ملزم، فحكم المحكم الصادر لا يحتاج إلى حكم من القضاء وإنما يحتاج إلى أمر بتنفيذه.

   وقد ورد الفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من قانون التحكيم "يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون".

أوجه الشبه والاختلاف بين التحكيم والصلح: 

    هنالك أوجه تشابه بين كل من التحكيم والصلح، وكذلك أوجه خلاف بينهما ونبين ذلك فيما يلي

أولا: أوجه الشبه بين التحكيم والصلح: 

يتشابه الصلح مع التحكيم في بعض الأوجه، منها:

1- تطابق النطاق الموضوعي لكل من التحكيم والصلح، حيث لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كالمسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو الناشئة عن ارتكاب إحدى الجرائم مع أجازتهما في الحقوق المالية المترتبة عليهما.

2- إن وجود كل من التحكيم والصلح يعني عدم جواز عرض النزاع على القضاء والدفع بحجية الشيء المقضي به، فمـا فـصـل فيـه بالتحكيم أو اتفق عليه صلحاً يصلح لإثارة الدفع بحجيـة الشـيء المحكوم به عند إثارة ذات النزاع أمام القضاء .

    كذلك يختلف التحكيم عن الصلح إذ إن الصلح لا يخول كل ما يحققه التحكيم، فحكم المحكمين يحوز حجية الأمر المقضي به، بينما الصلح يمكن مهاجمته كأي عقد بدعوى بطلان أصلية لعيب من العيوب التي تلحق العقد، أما حكم المحكمين فلا يجوز المساس بحجيته إلا بطرق الطعن التي يقررها القانون بالنسبة له.

    وأخيراً فإن حكم التحكيم الذي يحوز حجية الأمر المقضي به يمنع من رفع الدعوى التي فصل فيها الحكم مرة أخرى، في حين أن الصلح لا يمنع أحد الأطراف من الالتجاء إلى قضاء الدولة أو حتى للتحكيم للمطالبة بما قرره عقد الصلح من حقوق.

107