الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التمييز بين التحكيم والصلح

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

التمييز بين التحكيم والصلح

     يعتبر الصلح من الوسائل القانونية التي تستخدم لحل الخلافات، حيث يعرف الصلح بأنه عقد يتم من خلاله حسم الخلاف بين أطرافه وقد يكون خلاف موجود بالفعل أو يتوقع المتعاقدان خلافة محتم، ويكون ذلك بتنازل إرادي من كل طرف عن جزء من إدعائه. حيث يعد كل من التحكيم والصلح وسيلتين لفض المنازعات وتسويتها – ومنها المنازعات الإدارية - ويعتبران كذلك وسيلتان بديلتان للقضاء في الدولة وتستندان إلى إرادة طرفي النزاع، ويترتب على اللجوء إليهما عدم جواز عرض النزاع على القضاء اذا تم تسوية النزاع سواء بحكم تحكيمي أو اتفق عليه بالصلح، لما يتمتعان به من حجية الأمر المحكوم به عند إثارة النزاع أمام القضاء .

   وبالرغم من وجود هذا التشابة الكبير بين التحكيم والصلح إلا انه يوجد كذلك اختلافات جوهرية فيما بينهما، حيث أن جوهر عملية التحكيم يتمثل بترك أمر الفصل في المنازعات المحكم مختص مع التزام الأطراف بعدم عرض موضوع النزاع امام القضاء العادي، ويكون دور الأطراف المتنازعة تخويل المحكم الفصل في النزاع وبعد ذلك يأتي دور المحكم بإصدار حكم التحكيم دون أي تدخل من الأطراف المتنازعة في عملية التحكيم مع التزامهم بقبول الحكم وتنفيذه.