يمثل الصلح وسيلة لتسوية المنازعات إذ يقوم الأطراف ذوو الشأن بأنفسهم أو من يمتلونهم بحسم منازعاتهم عن طريق نزول كل منهم عن بعض أو كل ما يطالب به قبل الآخر، والصلح بذلك يبدو كنظام لفض المنازعات رغم تشابهة مع التحكيم في طابعه ألاتفاقي وغايته النهائية، إلا أنه يختلف عنه في أمور جوهرية:
1- في التحكيم تنصرف إرادة الأطراف إلى تخويل المحكم دور
القاضي في حسم النزاع بحكم ملزم بعيدا عن إرادتهم، أما في الصلح فإن القرار الصادر لا يمكن تطبيقه في منأى عن إرادة الخصوم، واتجاه تلك الإرادة إلى تسوية النزاع بالتنازل عن بعض الطلبات.
٢- ينتهى التحكيم بقرار حاسم قابل للتنفيذ مباشرة بعد وضع الصيغة
التنفيذية دون أن تمتد سلطة قاضي التنفيذ للنظر في الموضوع، أما الصلح فلا يقبل التنفيذ إلا بعد التصديق عليه من قبل القضاء لجعله صالحا لإمكانية وضع الصيغة التنفيذية.