التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض
الأصل في التحكيم أنه تحكيم عادي، فلا يعتبر تحكيما مع التفويض بالصلح إلا إذا اتجهت إرادة الأطراف في الاتفاق على التحكيم صراحة إلى تفويض المحكم بالصلح أو إلى إعفاءه من التقيد بالقانون الواجب التطبيق، ولكن في هذه الصورة فإن المحكم يكون دائما مقيدا بتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام . ويلاحظ أن تفويض المحكم بالصلح لا يعني تفويضه بالصلح بين الطرفين بحيث يقضي لكل طرف بجزء من ادعاءاته، وإنما يعني أن المحكم المفوض بالصلح يجب عليه أن يفصل في النزاع وفقا لما تقتضيه العدالة