دور الهيئة التحكيمية بمد الميعاد الاتفاقي والقانوني :۔
لهيئة التحكيم النظر في ميعاد التحكيم فإن شعرت أن هذا الميعاد لا يكفي لصدور الحكم المنهى للخصومة فلها أن تقرر مد الميعاد لمدة ستة أشهر ولو لم يخولها اتفاق التحكيم ذلك . مع البات قرارها بالمد في محضر الجلسة ، الا أن للهيئة مد الميعاد لمدة 6 اشهر لمرة واحدة ، ولكن إن مدت لمدة تقل عن ستة أشهر فلها أن تمد مدة اخرى بشرط ألا لاتزيد المده الإجماليه عن ستة أشهر ، وإن عملت الهيئة على مد الميعاد أكثر من ذلك فلا يعتد به .
دور القضاء في مواجهة انتهاء ميعاد التحكيم :۔
نص المشرع على أنه في انتهاء ميعاد التحكيم دون الاتفاق على مدة يرفع الأمر الى رئيس المحكمة المختصة أصلا والذي يكون لها أحد القرارين وهما:
ويلاحظ أصدار رئيس المحكمة الأمر بأنهاء إجراءات التحكيم وألا يكون قد صدر الحكم خلال ميعاد التحكيم، ويقدم الطلب من قبل أي من أطراف التحكيم، فلا يجوز لهيئة التحكيم أو لرئيسها تقديم هذا الطلب ، ويتخذ الطلب شكل إصدار الأمر على عريضه ويتبع الإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات بالنسبة الإصدار الأوامر على العرائض (م 194 مرافعات)، ويقبل التظلم منه وفقا لما ينص علية قانون المرافعات للتظلم من الأوامر على
عرائض ( المادة 195 وما بعدها من قانون المرافعات).
ويرفع التظلم من الأمر بالإجراءات العاديه لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها بالماده 9 من قانون التحكيم، أو امام القاضي في الميعاد المنصوص عليه ( بالماده ۱۹۷ مرافعات ) بالنسبه للأوامر على الص ای خلال 10 أيام من صدور الأمر برفض أو تنفيذ الأمر أو أعلانه، وإن كان الحكم بعدم القبول شكلا، من ناحية أخرى جاء في نفس الحكم بأنه من الطعن على الحكم الصادر في التظلم بطرق الطعن المقررة بالنسبه