الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / النظام القانوني لاتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / التحكيم والصلح

  • الاسم

    أحمد نبيل سليمان طبوشة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    469
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

الصلح : عرفت المادة 549 من القانون المدني المصري الصلح بأنه " عقد يحسم به الطرفان نزاعة قائمة أو يتوقیان به نزاعة محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ".

وقد نظم القانون المدني المصري نظام الصلح في المواد من 549 حتى المادة 557 وذلك في الفصل السادس من الباب الأول الخاص بالعقود التي تقع علي الملكية ، من الكتاب الثاني الخاص بالعقود المسماة.

وقد عللت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ورود الصلح من بين العقود التي تقع على الملكية بقولها " دخل الصلح ضمن العقود التي ترد علي الملكية ، لا لأنه ينقلها ، بل لأنه يتضمن تنازلا عن بعض.

۳- الحكم الذي يصدرعن المحكمين : تثبت له وبمجرد صدوره قوة الشيء المقضي به وإن احتاج إلى صدور أمر بتنفيذه من القضاء. أما الصلح بوصفه عقدة فإن مجرد توقيعه بين الخصوم لا يرتب حجية الشيء المقضي به. ولا يكون قابلا للتنفيذ في ذاته وإنما تثبت له حجية العقود. ولهذا يلزم أن يتم الصلح في صورة رسمية أو أن يتم أمام المحكمة ، التي يكون النزاع قد طرح عليها قبل التوصل للصلح وفق ما تقضي به المادة 103 من قانون المرافعات المصري.

وبالرغم من وضوح الفارق بين التحكيم والصلح فإنه تثور بعض الصعوبات في تحديد التفرقة بينهما في حالة تفويض الأطراف لشخص ثالث للفصل بينهم وفقا القواعد العدالة والإنصاف ودون التقيد بقانون معين. فهل هذا الشخص يعد قائمة بالصلح بينهم ، أم هو محكم ذو سلطات مطلقة ؟

وفي مثل هذه الحالة يجب النظر في الشكل الذي حسم به النزاع فإذا انهي الطرف الثالث عمله بحكم قبله الأطراف فتعد مهمته هي الفصل في النزاع بقرار تحكيمي فيكون حكمه تحكيمأ أساسه قواعد العدالة والإنصاف ، أما إذا انتهي عمله إلى إبرام اتفاق بين الأطراف يوقعونه فيعد قائمة بالصلح .