التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / التحكيم الصلح
يقصد بالصلح " ذلك العقد الذي يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقیان به نزاع محتملا وذلك بأن ينزل كلا منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته " ( المادة رقم 549 قانون مدني ) تقنين مصري .
بينما عرفة القانون المدني الفرنسي في ( المـادة 2044 ) علـي انـه " عقد يحسم بـه المتعاقدان نزاعا قائما أو يتوقیان نزاعا محتملا"
ووجه الشبه:
التحكيم والصلح كلا منهما طريقة من طرق تسوية النزاع يجد أصله في اتفاق يعبر عن رغبة أطرافة في حل النزاع الدائر بينهما أو الذي من الجائز وقوعه في المستقبل بعيدا عن قضاء الدولة.
وقد اخذت بنفس المبدأ قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة القانون التجاري الدولي - يونسترال عام 1976 في المادة (32) والتي نصت علي ان " تطبق محكمة التحكيم القانون المختار بواسطة الأطراف بوصفه القانون واجب التطبيق علي موضوع النزاع..."
ولايجوز لمحكمة التحكيم الفصل في النزاع بمقتضى العدالي والانصاف الاإذا أذن الأطراف لها بذلك صراحة (2/35)، كما اتجهت للاعتراف للأطراف بأختيار القواعد والعادات أوما يطلق عليه قانون التجار(3/35)
وقد اخذ بنفس المبدأ المشرع المصري في القانون 27لسنة 1944 حيث اباح في المادة 39 ان تطبق هيئة التحكيم القواعد التي يختارها الأطراف . فإذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونيـة واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية ، والاعراف الجارية في نوع المعاملة .
وقد ذهب المشرع الى اكثر من ذلك حين اجازلهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون .
والمستفاد من النص ان القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع قد يكون قانونا غير القانون الوطني إذا سمح الأطراف بذلك صراحة لهيئة التحكيم ، وهوما يتنافى صراحة مع القواعد الموضوعية للعقد الاداي والتي اشترطت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان يكون التحكيم في هذا النوع من العقود في اطار الشروط الموضوعية لنظرية العقد الإداري .
والاكثرمن ذلك ممـا يتنافى مع هذه النظرية ان المحكـم يمكن ان يطبق قواعد العدالة والانصاف ليفلت من تطبيق قواعد القانون الوطني بما يتضمنها هذا القانون من قواعد خاصة بالعقود الإدارية كقواعد القانون 89 لسنة 1998.