التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / نظام التحكيم ونظام الصلح
المحكم فهم لا يسعى إلى الحل الذي يرضاه الطرفان بقدر هدفه للوصول لحل عادل يكون لزاما على أطراف التحكيم الالتزام به. وعلى هذا فالصلح حل ودي للنزاع باتفاق إرادة الخصوم، كما أن قراره لا يتمتع بالقوة التنفيذية إلا إذا تم توثيقه أو بحكم من القضاء بعكس المحكم حيث يحل النزاع في التحكيم بحكم ملزم لأطراف النزاع، وحكمه لا يحتاج إلى توثيق من أي جهة أو حكم من القضاء بل يحتاج لأمر بتنفيذ حكمه.