الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تمييز التحكيم عن الصلح

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

تمييز التحكيم عن الصلح

 عرف المشرع الصلح بأنه "عقد يحسم به أطرافه نزاعا قائمة أو يتوقیان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته"، فهو أداة قانونية للتسوية الودية الذاتية لتسوية نزاع بين ذوى الشأن (حلاً رضائياً) أي يقوم به الخصوم أنفسهم)، ويتضح لنا من هذا التعريف أن الصلح يتطلب ثلاثة عناصر هي :

- وجود نزاع قائم أو محتمل. 

- نية حسم النزاع. 

- نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته.

  أما الاتفاق على التحكيم الإلكتروني يتم في عقد يتفق أطرافه على هيئة تحكيمية إلكترونية للفصل في نزاعهم، عن طريق إصدار حكم سريع وحاسم النزاع، دون أن يتنازل أي من الأطراف عن كل أو بعض ما يتمسك به، بل قد يحكم المحكم أو المحكمون بالحق كله للأطراف.

   كما أن كلاهما يترتب عليه عدم قبول رفع الدعوى القضائية للمطالبة بالحق الذي تم بشأنه الصلح أو التحكيم، أو حتى انقضاء الخصومة إذا كان الاتفاق عليه تم بعد رفع الدعوى، وكلاهما لايجوز إلا لمن يملك التصرف في حقوقه.

  وعلى الرغم من التشابه بين التحكيم الإلكتروني والصلح إلا إنهما يختلفان في الآتي:

  إن إنهاء النزاع في التحكيم الإلكتروني يكون بحكم ملزم لأطراف الخصومة، أما في الصلح فإن إنهاء النزاع يكون برضاء وقبول الأطراف في الخصومة، فضلاً عن أن إنهاء النزاع في التحكيم الإلكتروني يكون بمعرفة هيئة تحكيمية تقوم على تسوية النزاع إلكترونية أما في الصلح فتكون تسوية النزاع بمعرفة الخصوم أنفسهم دون تدخل من الغير، وحتى إذا تم الاتفاق على الصلح بمعرفة جهة ثالثة أو طرف ثالث لايعد هذا تحكيماً ومن ثم فإن التسوية التي ينتهى إليها لا تكون ملزمة لأطراف النزاع إلا بقبولهم   لها.

  وفي ضوء ماتقدم نرى أن معيار التفرقة بين الصلح والتحكيم الإلكتروني يكمن في تمتع المحكم بسلطة قضائية تمكنه من الفصل في النزاع بحكم ملزم لأطرافه، أما جوهر الصلح فهو التنازل المتبادل من جانب الطرفين عن جزء من الحق الموضوعي من أجل الوصول إلى تسوية النزاع.