1-محل العقد في التحكيم هو الالتزام بعدم طرح النزاع على القضاء، واختيار محكم للفصل في النزاع، أما الصلح فمحل العقد هو تسوية مباشرة للنزاع بتنازل كلا من المدعيين عن بعض مايدعيه وصولاً للحل، بمایعنی علم كل طرف بماله ولكنه يتنازل عن جزء منه رغبة في الوصول إلى حل، بخلاف التحكيم حيث يقوم المحكم بدراسة موضوع النزاع وتحديد مالكل طرف، لأن الطرفان يدعیان حقاً والمحكم هو الذي يقر أوينفي هذه الادعاءات.
2- الصلح يمكن أن يتم بين الخصمين مباشرة دون اللجوء إلى طرف ثالث يتولى إبرام الصلح بخلاف التحكيم لايمكن أن يتم بدون طرف ثالث (المحكم).
3- في التحكيم لاينتهى النزاع بمجرد إبرام عقد التحكيم وإنما ينتهي بانتهاء
مهمة المحكم وإصداره حكما فيه، أما في الصلح فينتهى النزاع باتفاق إرادی محض بين ذوى الشأن، بتسوية ودية ذاتية.
4- عقد الصلح لايتمتع بقوة تنفيذية إلايتوثيقه أو بحكم من القضاء، أما حكم
التحكيم فيحتاج إلى أمر من القضاء بتنفيذه.
5- الصلح لايجوز الطعن عليه بالاستئناف ولابالاستشكال في تنفيذه ولكن بدعوی مبتدأة، أما حكم التحكيم فيجوز الاستشكال في تنفيذه.