الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في الشريعة الإسلامية / التفرقة بين التحكيم والصلح 

  • الاسم

    إسماعيل محمد الأسطل
  • تاريخ النشر

    1986-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    320
  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

التفرقة بين التحكيم والصلح 

الصلح نمو عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما . ويجمع بين التحكيم والصلح ، أن كلا منهما يعتبر عقدا رضائيا.

وعقد الصلح سواء أبرم بواسطة طرفي الخصومة المتصالحين أو من ينوب عنهما ، شأن المصالح يكون على بينة من أمره بشأن الحق الذي يتنازل عنه أو بعضه اذا كان الصلح بغیر مقابل ، وما سيعود عليه من الحق إذا كان الصلح بمقابل ، حين أن المحتكم لا يعلم ايقضي له أم عليه.

والصلح يتضمن عادة النزول عن بعض الحق ، لذا لا يقبل من المولى أو الوصي أو المتولی صلح عن عائد الضمير او قاصر أو لوقف ، على بدل أقل من قيمة هذه الحقوق ،لأن النقص في قيمة البدل في حكم التبرع.