الصلح نمو عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما . ويجمع بين التحكيم والصلح ، أن كلا منهما يعتبر عقدا رضائيا.
وعقد الصلح سواء أبرم بواسطة طرفي الخصومة المتصالحين أو من ينوب عنهما ، شأن المصالح يكون على بينة من أمره بشأن الحق الذي يتنازل عنه أو بعضه اذا كان الصلح بغیر مقابل ، وما سيعود عليه من الحق إذا كان الصلح بمقابل ، حين أن المحتكم لا يعلم ايقضي له أم عليه.
والصلح يتضمن عادة النزول عن بعض الحق ، لذا لا يقبل من المولى أو الوصي أو المتولی صلح عن عائد الضمير او قاصر أو لوقف ، على بدل أقل من قيمة هذه الحقوق ،لأن النقص في قيمة البدل في حكم التبرع.