إن اتفاق التحكيم جزء من إجراءات التحكيم ، أما الصلح فهـو جميـع آليـات الصلح لذلك فإن الصلح ابتداء وانتهاء لا يعدو أن يكون عقداً لا يتجاوز إرادة طرفيـه حتى ولو توسط فيه شخص من الغير .
كما أن الأخير يقضي بتنازل كل من الطرفين عن جزء من الحق محل النزاع يقابل جزءاً من الحق الذي يدعيه الطرف الآخر.
أمـا التحكيم فهو عمل تحكيمي قضائي متميز بذاتيته وليس مجرد عقد ، ولا تنشأ خصومة التحكيم إلا إذا ثار النزاع فعلاً ، وتنتهي بحكم تحكيمي حاسم للنزاع ولو لـم يتنـازل المحكوم له عن أي جزء من إدعاءاته وينال حقه كاملاً.