الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التفرقة بين التحكيم بالصلح وعقد الصلح في القانون المدني فكرة الصلح

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

التفرقة بين التحكيم بالصلح وعقد الصلح في القانون المدني فكرة الصلح

   عقداً يحسم به المتعاقدان نزاعاً قائماً، أو يتوقیان به نزاعاً محتملاً. ومن هذين التعريفين يتضح أن لعقد الصلح مقومات ثلاثة ، هي:

1- نزاع قائم أو محتمل. 

2 - نية حسم النزاع.

3- نزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

وجود هذا الاتفاق بين التحكيم بالصلح والصلح ، إلا أن هناك نقاط اختلاف جوهرية ، يمكن حصرها في الآتي:

1- أن كل طرف في نظام الصلح يتنازل عن جزء من الحق الموضوعي مقابل الجزء الذي يتنازل عنه الطرف الآخر، بينما في التحكيم وفقا لقواعد

العدالة والإنصاف فلا يتضمن تنازلاً عن الحق أو بعضه ، فهو يرمي إلی إيصال الحق إلى مستحقه طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف وذلك بقرار ملزم).

2 - في عقد الصلح يحدد كلا من الطرفين - وبنفسه - الجزء الذي يتنازل عنه ، وينص عليه صراحة في العقد ، وعليه فإن التنازلات المتقابلة يتم تحديدها بمجرد إبرام عقد الصلح، وينص عليها في بنوده ، أما في اتفاق التحكيم بالصلح فلا يتم فيه تحديد لأي حقوق يتنازل عنها الخصوم ، فصاحب الحق يسعى لأخذ كل حقا ، وإذا لم يقض المحكم الأحد الخصوم ببعض أو كل ادعاءاته ، فإن هذا لا يعد تنازلاً منه عن الادعاءات التي لم يقض له بها ، لأنه بداية لا يعلم الادعاءات التي سيقرها المحكم والادعاءات التي سيرفضها ، وكذلك فإن المحكم هو الذي يقر ويرفض هذه الادعاءات وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف ، ولا يرجع إلى إرادة الخصوم في التنازل المتقابل للوصول إلى نقطة التراضی والاتفاق بينهم على الإطلاق.

3 - في التحكيم بالصلح يتم حل النزاع بمعرفة شخص آخر غير الخصوم، والذي يستمد مهمته القضائية من اتفاق التحكيم بين الطرفين ، أما في الصلح فيتم حل النزاع بمعرفة الخصوم أنفسهم دون تدخل من الغير.

   - في التحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف لا ينتهي النزاع بمجرد إبرام الاتفاق على التحكيم ، وإنما ينتهي بممارسة المحكم لمهمته وإصدار حكمة فيه، أما في الصلح فينتهى النزاع بمجرد التنازل المتبادل المرضى لكل من المتنازعين.