أما بالنسبة للتحكيم بالصلح ففيه يطبق المحكم بالصلح قواعد العدالة والإنصاف لا عن طريق إعمال قواعد التنازع ، وإنما عن طريق اختيار الأطراف الصريح لها ، وبالتالي لا تثور مسألة المفاضلة بين قواعد التنازع المختلفة المرشحة للتطبيق على النزاع ، أو تدخل ميل أو هوى المحكم في تحديد قواعد التنازع المناسبة للتطبيق على النزاع، ولأن قواعد العدالة والإنصاف هي قواعد واحدة مرشحة دائماً للتطبيق على أي نزاع تحكيمي، فإنه يكفى للأطراف دراسة هذه القواعد مرة واحدة لتبنى تطبيقها على ما قد ينشأ بينهم من علاقات تجارية في المستقبل .
هذا عن بحث تجنب التحكيم بالصلح للعيوب المصاحبة لتطبيق القوانين الوطنية على النزاع التحكيمي ، وفيما يلى يكون البحث في دور التحكيم بالصلح في الحفاظ على التوازن العقدي.