الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التفرقة بين التحكيم بالصلح وعقد الصلح في القانون المدني

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

التفرقة بين التحكيم بالصلح وعقد الصلح في القانون المدني

   ويكمن التشابه بين التحكيم بالصلح وبين الصلح في أن كلا منهما تتوافر فيه رغبة الأطراف لتسوية النزاع بطريقة يرضى عنها الطرفان " غير القضاء " ، ويشتركان كذلك في اشتراط موافقة الطرفين ، ويتفقان أيضاً في المسائل التي يجوز أن يرد عليها أي منهما ، حيث غالباً ما ينص في قوانين التحكيم على أنه : " لا يجوز التحكيم فى المسائل التي لا يجوز فيهـا الصلح .

   ومع وجود هذا الاتفاق بين التحكيم بالصلح والصلح ، إلا أن هناك نقاط اختلاف جوهرية ، يمكن حصرها في الآتي:

1- فإن هذا لا يعد تنازلاً منه عن الادعاءات التي لم يقض له بها ، لأنه بداية لا يعلم الادعاءات التي سيقرها المحكم والادعاءات التي سيرفضها ، وكذلك فإن المحكم هو الذي يقر ويرفض هذه الادعاءات وفقا لقواعد العدالة والإنصاف ، ولا يرجع إلى إرادة الخصوم في التنازل المتقابل للوصول إلى نقطة التراضي والاتفاق بينهم على الإطلاق.

2- في التحكيم بالصلح يتم حل النزاع بمعرفة شخص آخر غير الخصوم، والذي يستمد مهمته القضائية من اتفاق التحكيم بين الطرفين أما في الصلح فيتم حل النزاع بمعرفة الخصوم أنفسهم دون تدخل من الغير.

  وفي ذلك قضى بأن :

   " حكم التحكيم يجب أن يشتمل على العناصر الجوهريــــة للأحكــام بصفة عامة - فيجب أن يتضمن فصلاً من خصومة مجددة على نحو يحسم به النزاع بصفة نهائية بحكم يقضى لطرف بكامل طلباته أو بعضها – دون تنازلات متبادلة، وفي نفس الوقت يقبل التنفيذ مباشرة بعد وضع الصيغة التنفيذية ويتمتع بحجية الشئ المحكوم به .

3- في التحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف لا ينتهى النزاع بمجرد إيرام " الاتفاق على التحكيم، وإنما ينتهى بممارسة المحكم لمهمته وإصدار حكماً فيه، أما فى الصلح فينتهى النزاع بمجرد التنازل المتبادل المرضى لكل من المتنازعين.

   وبعد بحث التفرقة بين التحكيم بالصلح وعقد الصلح في القانون المدني ، يكون البحث في الفرق بين التحكيم بالصلح والتسوية الودية.

107