(أ) كلاهما وسيلة غير قضائية لحسم المنازعات بين الأفراد يكونان على شكل عقد رضائي يستند على إرادة طرفي النزاع.
(ب) الحكم الصادر منهما لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بعد أن يعرض على المحكمة المختصة فتصادق عليه إذا كان قرار صلح، وتأمر بتنفيذه إذا كان قرار هيئة تحكيم.
(ج) كلاهما يتفقان من حيث النطاق، حيث أنهما يقتصران على حسم المنازعات التي يكون موضوعها حقوقا مالية لا تتعلق بالنظام العام وتقبل بناء على ذلك الصلح والتنازل.
أوجه الخلاف بين نظام التحكيم والصلح :۔
(أ) إرادة الخصوم في التحكيم تنصرف إلى تخويل المحكم دور القاضي في حسم النزاع بحكم ملزم نابع من إرادة المحكم بعيدا عن إرادة الخصوم، وبالتالي قد يجيب المحكم كل طلبات أحد الخصوم ويرفض طلبات الخصم الآخر. أما في الصلح فإن القرار الذي ينتهي به النزاع يعد من عمل الخصوم أنفسهم فيما اتجهت إرادتهم بالتنازل عن بعض طلباتهم.
(ب) إن المحكم في التحكيم يطبق - كقاعدة - قواعد القانون الموضوعية والإجرائية وصولا لحل النزاع، بينما المصالح في الصلح يعفي من ذلك باستثناء قواعد النظام العام.
(ج) حكم التحكيم يجوز الطعن فيه بدعوى بطلان أمام محكمة الاستئناف في حالات معينة، أما حكم الصلح فلا يجوز الطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام، بل يكون عقد الصلح قابلا للفسخ أو البطلان وفقا للقانون المدني.