الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم - محكم بالصلح - مخالفة النصوص التعاقدية نتائج - متطلبات الانصاف - تكييف - سلطة المحكمة - وثيقة المهمة - حدود - احترام - ضرر - عدم إثارته من الطرف الآخر - تجاوز حدود المهمة - مبدأ الوجاهية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    782

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كانت للهيئة التحكيمية، بصفتها محكماً بالصلح، السلطة أن تكيف نتائج مخالفة النصوص التعاقدية وفق متطلبات الإنصاف، فإن ذلك يقع ضمن حدود المهمة التي أوكلها إليها الطرفان والمحددة سواء في وثيقة المهمة أو في مذكرات الطرفين اللاحقة. بإصدار حكم يدين طرفاً بالتعويض عن ضرر لم يثره الطرف الآخر، تكون الهيئة التحكيمية قد تجاوزت حدود مهمنها ولم تحترم في الوقت نفسه، مبدأ وجاهية المحاكمة.

(محكمة استئناف "زين" (Rennes)، قضية رقم 08/06986 12 مايو 2009 شركة (Top Bagage International SAS Wistar Entreprise Limited