الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / صلح - تحكيم - نظام عام - دعوى وقف الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    290

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يجوز قضها عن طريق التحكيم المقصود بها - المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي أورد لها المشرع نصوص أمره لا يصح الاتفاق على خلافها الحقوق والمصالح المالية يجوز التحكيم فيها.قاعدة الجنائي يوقف المدني التزام هيئة التحكيم بإعمالها متى توافرت شروطها.(محكمة التمييز - الطعن رقم 328 لسنة 2005 جلسة 30 يناير سنة 2006)المقصود بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا يجوز فضها عن طريق التحكيم هي المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي قنن المشرع قواعدها وأحكامها بنصوص أمرة لا يصح الاتفاق على خلافها مما يقتضي عدم جواز الصلح فيها اما ما يتعلق بالحقوق أو المصالح المالية فإن القانون لا يمنع التحكيم فيها.هيئة التحكيم تلتزم بإعمال قاعدة الجنائي يوقف المدني ان توافرت شروطها.المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.تعاقدت وحيث ان الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 2003/4678 بطلب الحكم بالزامه بأن يدفع لها مبلغ 94618,21 ديناراً على سند حاصله انها شركة سعودية الأصل تعمل في مجال المقاولات وتم تسجيل فرع لها بالبحرين بموجب السجل التجاري رقم 46869 وكان الطاعن يعمل لديها في المركز الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، وبعد افتتاح فرعها بالبحرين وتسجيله لدى ادارة السجل التجاري مع القوات الأمريكية المرابطة بقاعدة ........ الجوية على القيام بعدد من الأنشطة الحسابها، وأوفدت الطاعن الى البحرين لمتابعة اعمالها والاشراف على كافة انشطتها المختلفة بها غير أنها اكتشفت بعد فترة انه استغل موقعه وأخذ يتلاعب في حسابات الشركة، وقام بتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة بعد أن زور توقيعات المختصين لديها وأدخل الغش على المسؤولين بالقاعدة الأمريكية واستولى على مستحقاتها المالية لديها والتي تقدر بالمبلغ المذكور واحتفظ به لنفسه، بل وأقام عليها الدعوى رقم 2002/7480 يطالبها فيها بسداد مبالغ كبيرة، واذ طالبته بالسداد امتنع فأقامت الدعوى تمسك الطاعن بعدم سماع الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم الوارد في العقد. حكمت المحكمة الكبرى المدنية بعدم سماع الدعوى استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 2005/64 امام محكمة الاستئناف العليا المدنية والتي حكمت بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإعادة القضية الى محكمة أول درجة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن. وحيث أن الطعن أقيم على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين الغى الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم سماع الدعوى لما ذهب اليه ان موضوع النزاع يتعلق بمسائل جنائية لا يجوز فيها التحكيم لتعارضه مع النظام العام رغم أن النزاع المائل يتعلق بحقوق ومصالح مالية مما يجوز فيها التحكيم وقد تمسك بعدم سماع الدعوى قبل الخوض في موضوعه اعتداداً بشرط التحكيم الوارد بالعقد فإن الحكم اذ رفض الدفع يكون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث ان النعي في محله ذلك ان المقصود بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا يجوز فضها عن طريق التحكيم، هي المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي قدن المشرع قواعدها وأحكامها بنصوص أمرة لا يصح الاتفاق على خلافها مما يقتضي عدم جواز الصلح فيها، اما ما يتعلق بالحقوق أو المصالح المالية فإن القانون لا يمنع التحكيم فيها وكان الثابت ان الطاعن يرتبط بالمطعون ضدها بعلاقة نظمتها الاتفاقية المبرمة بينهما والمؤرخة 2000/4/11 المذيلة بتوقيعها والمعنونة بعبارة مذكرة التفاهم والتي رتبت حقوقاً والتزامات مالية في ذمتيهما وتضمن البند السابع منها احالة أي نزاع بينهما الى هيئة تحكيم، وكانت المسائل موضوع هذه الاتفاقية محل الخلاف الماثل من المسائل التي لا تتصل بالنظام العام ولا تحكمها نصوص قانونية أمرة ومن ثم يمنع القانون فضها بواسطة التحكيم ولا ينال من ذلك ما اثارته المطعون ضدها في دفاعها امام محكمة الموضوع من انها ابلغت النيابة العامة ضد الطاعن لتحريك الدعوى الجنائية قبله، اذ أنه على فرض صحته فإنه لا يغير من طبيعة هذه المسائل وكونها تتعلق بحقوق مالية مما يجوز فضها عن طريق التحكيم، كما وأن هيئة التحكيم تلتزم بإعمال قاعدة الجنائي يوقف المدني أن توافرت شروطها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه والزام المطعون ضدها مصاريف الطعن. فلا وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي يوسف منصور، د. طه عبد المولى طه، سامح محمد مصطفى ومحمد نجيب جاد عبد العاطي.