الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / تحكيم داخلي- رفض الطلبات الفرعية - استئناف - تنازل - المادة 1482 من أصول المحاكمات المدنية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    851

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة باريس (الغرفة 1C)، 12 مارس 2009Delta Air Plus ضد .M. E. M

(حكمان) – قضية رقم 02498/08 وقضية رقم 02416/08 )

لا يشكل إغفال المحكم عن الفصل في أحد الطلبات حالة لفتح دعوى الإبطال كونه يملك حق إكمال القرار التحكيمي، ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن المحكم رفض الطلبات الفرعية المحالة إليه، التي قدمتها الطاعنة في تاريخ لاحق للمهلة المنصوص عليها في نظام التحكيم في هذا الشأن، وأنه من ذلك الوقت فصل فعلاً في هذه الطلبات (حكم الاستئناف الأول). بموجب أحكام المادة 1482 من أصول المحاكمات المدنية المطبقة على تحكيم داخلي، يكون القرار التحكيمي قابلاً للإستئناف إلا إذا تنازل الطرفان عن ذلك في اتفاقية التحكيم. تنص المادة 22 من نظام تحكيم جمعية المستشارين في الملكية الصناعية (ACPI) الذي اتفق الطرفان على الخضوع له تطبيقا للمادة 20 من العقد المؤرخ 4 اكتوبر 2001 على التالي:تصدر القرارات التحكيمية بشكل نهائي ولا تتعرض إلى أي طريق طعن سوى مراجعة الإبطال". ونظراً إلى واقع أن الطرفين تنازلا عن الإستئناف، هناك ما يدعو إلى القول أن الاستئناف الذي قدمته المستأنفة ضد القرار التحكيمي الصادر في 17 اکتوبر 2007 مرفوض (حكم الإستئناف الثاني).

لم يثبت أن الطاعنة تصرفت بخبث عند تقديمها للطعن الماثل بقصد الإضرار أو بطريق الخطأ المتعادل مع التدليس. إذا، لن يقبل طلب التعويض عن سوء استخدام الإجراءات.