الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / اتفاق تحكيم - تحكيم بالصلح – وساطة مسبقة - المادة 12 من أصول المحاكمات المدنية - محكم بالصلح.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    850

التفاصيل طباعة نسخ

اتفق الطرفان على أن كل النزاعات المتعلقة بصحة وتفسير وتنفيذ العقد وملحقاته ستخضع لمحاولة توفيق إلزامية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم تسويتها من خلال التحكيم، لقد تم إذا النص على نوعين من الإجراءات في هذا الإفتراض: أولهما يكمن في رفع النزاع إلى السيد M "بصفته المحكم بالصلح" الذي كان من المتوجب عليه أن "يفترح حلا بطريق الصلح" يؤدي الاتفاق عليه بين الطرفين إلى توقيع محضر التوفيق الذي يضع حدا للنزاع ، وثانيهما يكمن في رفع النزاع إلى هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يكون قرارهم غير قابل للإعتراض أو للإستئناف أو لأي طعن" وذلك في حال عدم الاتفاق على الحل المقترح بطريق الصلح، إذا، إن المحكم بالصلح" المشار إليه في عقد التنازل ليس المحكم بالصلح الذي تنص عليه المادة 12 من أصول المحاكمات المدنية بل هو في الواقع وسيط.

بما أن الطرفين على اختلاف، أحالا النزاع إلى السيد .M بصفته "محكم صلح" ويذلك لجاا إلى "إجراءات التوفيق" المشار إليها أنها، وأشار السيد .M الى أن الطرفين اتفقا على وضع حد لخلافاتهما، إن الاتفاق الذي أبرمه الطرفان هو، إذا، حسب النية الصريحة التي أظهراها في عقد التنازل، "محضر توفيق" يشكل، في الواقع، صلحاً. إن مذكرة التفاهم محل النزاع كانت تشتمل،بداهة، على تجاوزات من الطرفين. هذا الصلح وضع حدا للنزاع بما أن المذكرة التي وقعها الطرفان لها قوة الشيء المقضي به في نهاية المطاف، لا يحتوي هذا العقد على أي شرط تحكيم أو شرط توفيق مسبق في ما يتعلق بشروط تنفيذه. وبالتالي، يفرض على الطرفين اللذين لا يمكنهما إضافة أحكام أخرى غير منصوص عليها في هذه الشروط، لم يتحسب الطرفان لإحالة النزاع إلى الهيئة التحكيمية إلا في حال عدم التوفيق بينهما، ونظراً الى كون التوفيق بين الطرفين قد وضع حدا للنزاع الناشيء بينهما، فقد استثنيا لجوءهما إلى إجراءات التحكيم. وأيضاً، إن إحالة النزاع مجدداً إلى السيد .M في العام 2008 هي غير مهمة بالنسبة الى النزاع الحالي ما دام أن حدا قد وضع لهذا النزاع من خلال صلح له حجية الشيء المقضي به. إذا، ليس للمستأنف أسباب جيدة للشك في الصلح الذي شارك فيه وللإدعاء بأن "الهيئة التحكيمية" كانت وحدها مختصة بالفصل في مطالبات المستأنف عليها، لم يتم إذا فرض أي شرط مسبق يلزم الطرفين بالقيام بإجراءات التوفيق بعد إتمام الاتفاق.