الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / يمكن التنازل عن عدم قابلية الحكم بالصلح للطعـن فيصبح الحكم قابلا للاستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    208

التفاصيل طباعة نسخ

مفاد اتفاق الطرفين بالمحرر المؤرخ 2000/8/1 أن يكون المحكمون مفوضين بالصلح وان يكون حكمهم نهائيا غير قابل للطعن فيه هو التزام كل منهما بحق خصمه في ألا يستأنف الحكم اذا صدر في غير صالحه، وكان تنازل وكيل المستانف ضده عن هذا الشرط وموافقته على ان يكون لكل من الطرفين الطعن في الحكم بالطرق المقررة ليس تنازلا محضا عن حق موكله وانما كان مقابل تنازل خصمه عن حقه المقابل فيعتبر من قبيل الصلح الذي شملته الوكالة، ويترتب عليه عدم حرمان الطاعن من حقه في استئناف الحكم. واذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بعدم قبول استئنافه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه،

(الطعن رقم 253 لسنة 2002 – جلسة 5 من مايو سنة 2003) -

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق – تحصل في أنه بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2000/8/1 وبموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2000/6647 بتعيين المحكم الفصل بعد اختيار كل منهما واحداً من المحكمين الثلاثة للفصل في النزاع القائم بينهما بشأن مطالبة المطعون ضده بتعويضه عن نقل وكالته لسيارات ............. الى الطاعنة، حكمت هيئة التحكيم بتاريخ 2001/11/5 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ مائتين واثنين وخمسين الف دينار ومبلغ خمسة عشر الف دينار نصف اتعاب المحكمين. فإستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 2001/1820 وبتاريخ 2002/5/26 حكمت محكمة الاستئناف العليا بعدم قبول الاستئناف، قطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن. وحيث ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب اذ استند في قضائه بعدم قبول استئناف حكم المحكمين إلى ما ورد بالاتفاق المؤرخ 2000/8/1 انهم مفوضون بالصلح وان تكون احكامهم نهائية غير قابلة لأي طعن ولم يعتد بإتفاق وكلاء الطرفين في مرافعتهم أمام المحكمين على التنازل عن هذا الشرط وان يكون حكم المحكمين قابلاً للطعن بكافة الطرق المقررة. لما ذهب اليه ان تحويل المطعون ضده وكيله قبول الاحكام وما يستتبعه من تحويله عدم قبولها والطعن فيها انما يكون بعد صدورها وليس قبله مع انه مفوض بالصلح والتحكيم مما يجيز له التنازل عن حق موكله في اعتبار الحكم نهائياً مقابل تنازل خصمه عن ذات الحق. و الفساد

وحيث ان هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد اتفاق الطرفين بالمحرر المؤرخ 2000/8/1 أن يكون المحكمون مفوضين بالصلح وان يكون حكمهم نهائياً غير قابل للطعن فيه هو التزام كل منهما بحق خصمه في ألا يستأنف الحكم اذا صدر في غير صالحه، وكان تنازل وكيل المستأنف ضده عن هذا الشرط وموافقته على أن يكون لكل من الطرفين الطعن في الحكم بالطرق المقررة ليس تنازلاً محضاً عن حق موكله وانما كان مقابل تنازل خصمه عن حقه المقابل فيعتبر من قبيل الصلح الذي شملته الوكالة. ويترتب عليه عدم حرمان الطاعن من حقه في استئناف الحكم. واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وقضى بعدم قبول استئنافه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما نقضه.

(محكمة التمييز برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي يوسف منصور، مسعد رمضان الساعي، احمد حسن عبد الرزاق ود. طه عبد المولى طه).