الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / تحكيم بالصلح تقـديـم صـلح وتـنـازل.. انهاء اجـراءات التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق طرفي التحكيم على التنازل والتصالح لا يخالف النظام العام والهيئة التحكيميـة تـرى الوقوف باجراءات التحكيم واثبات التصالح والحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. (قرار تحكيمي في القضية رقم 3 لسنة 2007- صادر في الدوحة بتاريخ 2007/6/21)

 

حكم التحكيم في القضية رقم 3 لسنة 2007 المقامة من شركة .....

(المحتكم)

مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم

شركة ... (المحتكم ضده)

الصادر بالدوحة - قطر بتاريخ :21/ 6 /2007 من الهيئة المشكلة من د/ احمد محمد شنـا

المحكم الوحيد والمختار من قبل المحتكم والمحتكم ضده بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً حيث تتحصل واقعات الدعوى التحكيمية في قيام كل من المحتكم والمحتكم ضده بالتعاقد فيما بينهما على قيام المحتكم ببعض أعمال المقاولة من الباطن لصالح المحتكم ضده استنادا إلى العقد المبرم بينهما في 2005/11/14 وقد نص في المادة التاسعة من العقد على أنه في حالة حدوث أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم اللجوء إلى التحكيم بالصلح على أن يطبق القانون القطري في هذا الشأن. وحيث انه قد نار نزاع بين طرفي التحكيم أثناء تنفيذ العقد وعليه تقدم المحتكم بطلب التحكيم وقام طرفا التحكيم بترشيح الهيئة التحكيمية والتي تشكلت من محكم وحيد بتاريخ 17 /2007/5 وقد أتفق طرفا التحكيم على إجراءات التحكيم التي سوف تباشرها الهيئة التحكيمية ووافق المحكم الوحيد على قبول التحكيم في الدعوى بذات الاتفاق.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبالجلسة الإجرائية الأولى بتاريخ 2007/5/23 حصر وكيلا المحتكم والمحتكم ضده وقدم كل منهما سنداً لوكالته للمثول أمام الهيئة التحكيمية في الدعوى المائلة. وقد اطلعت عليها الهيئة التحكيمية وأرفقتهما بالأوراق وقد أبدى ممثل الشركة المحتكمة طلباته في الدعوى بطلب إلزام الشركة المحتكم ضدها بمبلغ وقدره سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال وثمانمائة وسبعون ريالا وخمسة وخمسون درهما وقد طلب ممثل الشركة المحتكم ضدها أجلا للرد على طلبات الشركة المحتكمة وقررت الهيئة التحكيمية تأجيل الدعوى لجلسة 2007/5/29.

ويجلسة 2007/5/29 حضر وكيلا المحتكم والمحتكم ضده وقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعه للهيئة التحكيمية وقدم صورة منها إلى المحتكم وأقر طرفا التحكيم أن قيمة العقد في مبلغ أربعة ملايين ومائتين وستة وتسعين ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانين ريالاً مضافاً إليها خمسة ريالات تتضاعف بقيمة الأعمال بناء على الاتفاق الموقع بينهما، وقد اقر إن المحتكم قيض مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وستين ألفا وثلاثمائة وسبعة وستين ريالاً كما طالب المحتكم ضده بمبلغ خمسة وثمانين ألف ريال قيمة مبالغ تم دفعها للغير لإنهاء الأعمال ومبلغ ثمانية وثلاثين ألف ريال قيمة إصلاحات للعيوب التي ظهرت على أعمال المحتكم كما قرر أن هناك مبلغ مئة ألف ريال يرغب في احتجازها كمبلغ تقديري لحين الانتهاء من الأعمال واعترض المحتكم على تلك المبالغ وطلب أجلا للرد وتقرر تأجيل الدعوى التحكيمية إلى جلسة الأحد 2007/6/17 عقب إثبات ما نقدم - وبجلسة 6/17/ 2007 حضر ممثلا طرفي التحكيم وقدم ممثل الشركة المحتكمة مذكرة بدفاعه تتضمن المبالغ المطالب بها من قبله بما تتضمنه من رد على ما أثاره ممثل الشركة المحتكم ضدها بالجلسة السابقة وقدم صورة منها للمحتكم ضده وقد اتفق الطرفان أمام الهيئة التحكيمية على التنازل والتصالح فيما بينهما فقد اتفقا على ما يلي:

يقوم الطرف المحتكم ضده بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال عقب التوقيع على هذا الاتفاق وذلك بشيك بنكي كما يقوم المحتكم ضده بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف ريال للمحتكم وذلك على النحو الآتي: مائة ألف ريال بتاريخ 2007/7/25عقب قيام المحتكم بالانتهاء من الأعمال المتبقية من المشروع ويقوم المحتكم ضده بتسلم الأعمال مع مراعاة حسن النية وما سوف يتفق عليه الطرفان من تنظيم القيام بهذه الأعمال وبذات التاريخ يقوم المحتكم ضده بتسليم الشيك الموقع من المحتكم تحت رقم 590438 المسحوب على بنك الدوحة بقيمة ثلاثمائة ألف ريال على أن توقع غرامة تأخيرية على المحتكم عن كل يوم تأخير عن التاريخ المحدد سلفا تقدر بعشرة آلاف ريال كما يقوم المحتكم ضده بدفع مبلغ مائتي ألف ريال للمحتكم بتاريخ 2007/9/20 على أن يقوم المحتكم بذات التاريخ بتسليم المحتكم ضده خطاب ضمان بنكي بمبلغ مائتي ألف ريال ينتهي بتاريخ 8/15 / 2008.

ولما كان طرفا التحكيم قد قدما تنازلاً وتصالحا على النحو السالف البيان وقد تنازلا فيه عن كافة الطلبات الواردة بطلب التحكيم وطلبا الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي ولما كان ما اتفق عليه طرفا التحكيم لا يخالف النظام وان بهذا التصالح وما سبق من طلب إنهاء إجراءات التحكيم عند هذا الحد فان الهيئة التحكيمية ترى الوقوف بإجراءات التحكيم عند هذا الحد واثبات هذا التصالح وبإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث انه عن المصروفات وأتعاب التحكيم فأن الهيئة التحكيمية تلزم كلا طرفي التحكيم بما قاما بدفعه من مصروفات وأتعاب تحكيمية في بداية الدعوى.

ولهذه الأسباب حكمت الهيئة التحكيمية :

بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي وإلزام طرفي التحكيم بالمصروفات وبأتعاب التحكيم التي قاما بأدائها بالدعوى.

المحكم الوحيد د احمد محمد شتا