التحكيم / التحكيم والصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / اعتماد المحكم قواعد العدالة حين لم يتبن القانون المطبق قاعدة من قواعد المبادئ العامة للقانون ولا يكون قد حول التحكيم بالقانون الى تحكيم بالصلح.
قـرار ان اعتماد المحكم مبدأ العدالة في تخمين العطل والضرر في وضع لم يحدد فيه الطرف طالب التعويض اي قاعدة من قواعد القانون المطبق على اساس النزاع، أن المحكم في هذا الاعتماد يكون قد تبني قاعدة من قواعد المبادئ العامة للقانون المعترف بها في كل الانظمة القانونية فلا يكون المحكم قد تجاوز مهمته كمحكم بالقانون الى سلطات المحكم بالصلح وبالعدل والصلح والانصاف.
ان الطرف في الدعوى لم يحدد أي قاعدة من قواعد القانون المطبق على أساس النزاع لتطبق في مادة تقدير كمية تعويض العطل والضرر. هكذا استبعد المحكم هذه الآثار للبحث عن الحل الأكثر عدلاً، فيكون المحكم في تقديره للعطل والضرر وفقاً للعدالة والضمير، قد قام بما يوازي الاخذ بمبدأ من المبادئ العامة في القانون المعترف به في كل الانظمة القانونية بما فيها القانون المطبق على أساس النزاع، معتمداً العناصر الموضوعية المقدمة اليه لتقدير اجمالي للضرر.
فلا يكون المحكم في هذه الظروف قد تجاوز مهمته بإعطاء نفسه سلطات المحكم بالصلح والعدل والإنصاف .
(محكمة استئناف باريس (الغرفة الاولى - مدنية) 17 يناير 2008- SA-SDMS (International/Société Cameroon télécommunications (Camtel)
(N° rép. gén: 06/07471.- MM. HERIE, prés., MATET et HASCHER, cons. MHERPE et BOYE, av. Décision attaquée: ordonnance d'exequatur rendue par le délégataire du Président du Tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2006.- Confirmation.)