لا تصيح اثارة التظلم للمرة الأولى أمام القضاء لا يحل لشخص ثلث التدخل في التحكيم - المحكم الذي جرى استبعاده توسط بنفسه لتسمية المحكم الذي حكم في القضية: لا اثبات ولا تأثير. - التحكيم بالصلح والانصاف يحتاج لاثباته الى دليل دامع.
اقرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الشمال - الغرفة السادسة رقم
(2008/358
قرار باسم الشعب اللبناني
ان محكمة الاستناف المدنية في الشمال الغرفة السادسة - الناظـرة بالدعاوى التحكيمية لدى
التدقيـق والمذاكرة،
تبين أن المستأنف، طالب الإيطال، قدم في 2006/4/17 طناً بطريق الإيطال بمواجهة
المستأنف عليه، المطلوب الإبطال بوجهه، طعنـا بالقرار التحكيمي الصادر عن المحكم المطلق
العلم بتاريخ 2006/2/8 والذي قضى: أولا: بتحديد حقوق المدعي هذا المبلغ مع الفائدة القانونية من تاريخ الإنذار في
بأن مهلة التحكيم تنتهي في 2005/9/21 إلا ان القرار التحكيمي صدر في 2006/2/8 (م/773/أ.م.م) فيكون القرار المذكور صادراً بناء على اتفاق تحكيمي ساقط
بإنقضاء المهلة القانونية.
وبأن البند التحكيمي موضوع عقد.... باطل تبعـاً لبطلان العقد الذي مدته .. سنوات، و لسقوطه بسبب .... (موضوع حقوق المستأنف عليه) هي بذمة شركة ....ش.م.م
وليس بذمة المستأنف . والشخص الثالث. ويوجوب اعتبار حقوق المستأنف عليه مترتبة بذمة شخص ثالث. وأن المطلوب الإبطال بوجهه ، قدم لائحة جوابية في 2006/5/16 طلب فيها: 1- عن الدفـع الإجرائي: رد الطعن برمته لبطلان الاستحضار. 2 -ضم ملف التحكيم إلى ملف الدعوى الحاضرة. 1- رد طلب الإبطال إذا ما تبين انه وارد خارج المهلة القانونية أو لعلـة فـقـدائـه لأي من شروطه الجوهرية. 2- رد سائر مطالب طالب الطعن وتصديق القرار المطعون فيه. 3- تضمين طالب الطعـن سائر الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وتطبيق المواد وأدلـي
/10/ و /11/ و /551/ أسم ...
بأن الطعن مقدم
وهو مختلف عنه، ومن غير الجـائر التصحيح لأنه
سپرد خارج مهلة الطعن،
واستطراداً بوجوب رد الطعن إذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية.
وأكثر استطراداً رده لفقدانه لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة /800/ أ.م.م. وبان مـا أثـاره المستأنف مستوجب الرد لناحية بطلان القرار التحكيمي. وأنه في الجلسة المنعقدة في 2006/11/13 قررت المحكمة ضم الملف رقم ......... إلى هذا الملف رقم ..../.... للسير بهما معاً وفصلهما بقرار واحد. وتبين أنه، في الملف المضموم رقم ..../.... تقدم المستأنف طالب الإبطال .... بواسطة وكيليه ........طعنه مع طلب وقف التنفيذ في 2006/4/29 بوجه المطلوب الإبطال بوجهه وضد طالب الإبطال الآخر المستأنف عليه ... طعنـاً بالقرارات الصادرة المستأنف عليه،
عن المحكم....... :الأول في 2005/5/24 وهو قرار إعدادي.
والثاني في 2005/6/28 وهو قرار تمهيدي.
والثالث في 2006/2/8 وهو القرار النهائي المدرجة خلاصته أعلاه. وأشار، في المستهل، إلى أن التبليغ لم يحصل أصولاً، وإنما حصل الإطلاع عليه من خلال الإنذار الإجرائي الذي وجهه ......وهو المطلوب الإبطال بوجيه المستأنف عليه بواسطة دائرة التنفيذ في طرابلس باعتبار أن القرار التحكيمي النهائي قد اكتسي بالصيغة التنفيذية وبوشر بتنفيـذه قبل حصول تبليغ له مع القرار التحكيمي، وأدلـي:
- بوجوب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ......... وقبول الطعن بطريق الإبطال والاستئناف شكلاً، وعرض أن رئيس محكمة البدايـة أصدر في .... قراراً في معاملة الإيداع رقم... .... بمنح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية، وأن الطعن فيه بطريق الإبطال والاستئناف بوقف التنفيذ وفقا لصراحة المادة /803/ أ.م.م، كمـا إن المعاملة التنفيذية تكون باطلة برمتها لإستنادها إلى سند تنفيذي باطل أصلا، وأنه لا مجال لإعمال تطبيق احكام المادة /601/ أ.م.م لاختلاف الوضعية القانونية عن الوضعية هنـا، وذلك لوجود نص خاص بذلك، وخلص إلى أن جميع الشروط المفروضة في المادة /655/ أ.م.م معطوفة على المادة /378/ منه تكون متوافرة بالطعن الحاضر إعمالا لنص المادة /804/ أ.م.م.
حله ج..................کل خلاف بين الفريقين حول تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق يجري . بواسطة التحكيم المطلق يجري تعيين المحكم باتفاق الفريقين، وإلا بواسطة الرئيس الأول الاستثنائي في الشمال.
ب - وفي الوقائع........
وأدلـي بأسباب البطلان التالية (م/800/ أ.م.م): بوجوب إبطال القرار المطعون فيه لأنه صدر عن محكم لم يعين طبقا للقانون وقبل صدور عقبة من ناحية وجوب مراجعة حضرة الرئيس الأول الاستئنافي في لبنان الشمالي، ولم يكن من الجائز اللجوء مباشرة إلى رئيس محكمة البداية، لأن البنـد (12) من العقد المبرم في 1984/10/1 كـان صريحاً.وبوجوب إبطاله لأنه صدر بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. وبوجوب إيطال القرار التمهيدي تاريخ 2005/5/24 بالنسبة لرده الطلب المقدم من طالب الإبطال الرامي لتصحيح الخصومة وذلك لعدم التعليل. وبان طرفي العلاقة التحكيمية أخضعا أثناء المحاكمة التحكيمية نزاعهما لأحكام قانون أ.م.م وبالتالي إلى التحكيم العادي مع مراعاة أحكام القانون لجهة الأساس ولجهة أصول المحاكمات المدنية الواجب مراعاتها، وهو ما ظهر في جلسة المحاكمة تاريخ 2005/5/13، فأصبح التحكيم مضبوطاً ومقيـداً بعد ان كان خارجاً عن إطار ما هو مضبوط او مقید (م/776/ أ.م.م). - وبوجود التناقص الوارد في القرار النهائي مع ما أورده المحكم في قراره التمهيدي الصادر في 2005/5/24. وهذا التناقض يؤدي إلى فسخ القرار التحكيمي، وإلا إلى إبطاله (بند /5/ م/800/ أ.م.م). وبأن تمديد مهلة التحكيم لم تحصل صراحة ولم يوقع طرفا النزاع على أية مهلة
إضافية تمنح المحكم لإصدار قراره خلالها، كما ان المحكم لم يراع قاعدة الوجاهية عندما لم يتم التدقيق .....كانت تشتمل على التحكيم أو على إمكان تمديد مهلة التحكيم.
وطـلب
1- وقف تنفيذ القرار التحكيمي.
2- قبول الطعن بطريق الإيطـال والاستئناف شكلاً. 3- قبول الطعن أساساً ورؤية التحكيم بطريق النشر والانتقال والحكم مجدداً عملاً بأحكام المادة /801/ أ.م.م باعتبار أن المحكمة صالحة للنظر في الأساس وفي حدود المهمة
المعينة للمحكم، ...... إعادة التأمين إلى طالب الإبطال والمستأنف. 4- تضمين المطلوب الإبطال ضده والمستأنف عليه ...... والمصاريف كـافة.
5- حفظ حق طالب الإبطال والمستأنف بالإدلاء بأية أسباب أو أوجه دفاع او دفوع أخرى مهما كان نوعها أو مصدرها........بناء عليه
I) في الشــــــل:
حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية في هذا التبليغ الحاصل مستوفياً الشروط الشكلية كافة، فيقبل شكلا حيث ان الاستئناف ورد على السماع وضمن المهلة القانونية المتاحة له، وهو مستوف سائر الشروط الشكلية المطلوبة، فيقبل شكلاً حيث ان اي إدلاء يرد خلافاً لما جاء يبقي مردوداً إثر صدور قرار ضم الاستثنافين المذكورين، الصادر عن هذه المحكمة في جلسة 2006/11/13 بموافقة الأطراف المتخاصمين جميعاً من أجـل السير بهمـا معـاً
II) في الأســــــاس :
حيث ان الاستئناف رقم ..... تضمن الأسباب الاستئنافية التالية: 1- القرار التحكيمي المطعون فيـه بـاطل لمخالفته المادة /773/ أ.م.م، ب - القرار التحكيمي باطل لاستناد إلى اتفاق تحكيمي ساقط تبعاً لسقوط العقد موضوع التحكيم.
ج- وجوب اعتبار حقوق المستأنف عليه مترتبة بنمـة الشخص الثالث. حيث ان الاستئناف رقم ..../.... تضمن الأسباب الاستئنافية التالية: 1- القرار التحكيمي المطعون فيه باطل لأنه صدر عن محكم لم يعين طبقاً للقانون وقبل صدور عقبة من ناحية وجوب مراجعة حضرة الرئيس الأول الاستئنافي في لبنان
الشمالي.
ب - إنه باطل لأنه لم يراع حق الدفاع للخصوم.
ج- ولأنه رد الطلب المقترح من طالب الإيطـال الرامي إلى تصحيح الخصومة وذلك لعدم
التعلـيل.د- إن طرفي العلاقة التحكيمية أخضعا أثناء المحاكمة التحكيمية نزاعهما لأحكام قانون أمام أي إلى التحكيم العادي. حيث ان ما ورد من أسباب استئنافية في كلا الاستئنافين طعنـاً بالقرار التحكيمي يفرض البحث فيها على حدة بالنسبة لكـل استئناف وإيطـال.
1- في الاستئناف رقم /..... -1- في السبب الأول المبني على مـخـالـفة القرار التحكيمي للمادة /773/ أ.م.م: حيث ان المستأنف طالب الإيطـال يدلي بأن القرار الصادر في 2005/3/10 عن رئيس الغرفة الابتدائية في الشمال، والمتضمنة تعيين المحكم، لم يحدد له مهلة للتحكيم، ممـا يجعل من هذه المهلة هي تلك المنصوص عليها في المادة /773/ أ.م.م. ويضيف ان القرار التحكيمي المطعون فيـه صدر في 2006/2/8 أي بعد إنقضاء أكثر من 5 أشهر على نهاية المهلة المحددة للتحكيـم والتي تنتهي في 2005/9/21، فيكون القرار التحكيمي قد صدر بنـاء على اتفاق تحكيمي ساقط (المـادة /800/ بند (1) فقرة أخيرة
حيث انه سنداً للفقرة (1) من المادة /773/ أ.م.م، وإذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم بندا كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته، كمـا أنه يجوز تمديد مهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم، وإمـا بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية
سنداً إلى الفقرة (2) من المادة /773/ اسم سم حيث بالعودة إلى المحضر التحكيمي يتبين من التواريخ المتلاحقة، بعد انتهاء المهلة الأساسية للتحكيم في 2005/9/21، ان المستأنف طالب الطعن قبل ووافق صراحة على تحديد سهلة التحكيم أشهر إضافية اعتباراً من 2005/9/21، وقد صدر القرار التحكيمي في 2006/2/8 اي خلال تلك المهلة.
حيث انه، في مثل هذه الحالة، يكون التذرع بأحكام البند (1) من المادة /800/ أ.م.م في
غير محله القانوني، فيرد السبب الأول المذكور أعلاه لعدم القانونية.حيث أن المستأنف طالب الإبطال يدلي بأن البند التحكيمي موضـوع عقد 1984/10/1 باطل تبعـاً لبطلان العقد وسقوطه بسبب انه..... موضوع حقوق المستأنف عليه ش.م.م وليس بذمة المستأنف والشخص الثالث، مما يجعل القرار المطعون فيه صادراً دون اتفاق تحكيمي، واستطراداً بناء على اتفاق تحكيمي باطل، وذلك ان عقد التحكيم يثبت بالكتابة سنداً للمادة /766/ أ.م.م ولا يمكن ان يؤخذ به بالاستنتاج ولا
السبب الثاني المبني على الإدلاء ببطلان القرار التحكيمي لاستناده إلى اتفاق تحكيمي
ساقط تبعـا لسقوط العقد موضوع التحكيم:
بالقرانـن. حيث ان ما حصل أمام رئيس الغرفة الابتدائية في الشمال سنداً للفقرة (2) من المادة /764/ أسم.م، وما اقترن به من قرار تعيين الحكم المطلق، لا يكون قابلاً لأي طعن عملاً الفقرة (1) من المادة /774/ أ.م.م وبالتالي، لا تصح إثارته لأول مرة بعد، أمام هذه المحكمة. مع الإشارة إلى ان شركة ....المسجلة بتاريخ ....ليست فريقا في العقد المؤرخ في.
حيث، تأسيساً على ما تقـدم، يكون السبب الثاني المدرجة خلاصته اعلاه مردوداً لعدم الصحة.
ج- في السبب الثالث المثار حول وجوب اعتبار حقوق المستأنف عليه مترتبة بذمة الشخص الثالث: حيث ان المستأنف طالب الإبطال يدلي بأنه منذ العـام 2000 لم يتابع نشاطاً فعلياً في الشركة وقد انسحب منها نهائياً في 2004/5/10 وأن المستأنف عليه تابع نشاطه مع الشركة من خلال الشخص الثالث، فيكون، حصر حقوقه معهما. حيث ان مفاعيل عقد المصالحة الحاصل بين المستأنف والشخص الثالث تنحصر بهما ولا تطال المستأنف عليه وحقوقه التي تبقى خاضعة ومرعية بعقد ....الذي ظل منتجاً لمفاعيله كافة بين أطرافه حتى تاريخ التحكيم. حيث أن ما أثيـر تـحـت هذا السبب الثالث لا يندرج في الأسباب المعددة في المادة /800/
ا .... فيـرد.
د في الدفع الأمـرقي
حيث ان قول المطلوب الطعن ضده أن الطعن مقدم ضد شخص عبره، ويبقي مردوداً لانتقاء أية جهالة حول شخصه على هذه الإجراءات التحكيمية كافة، فضلاً عن أن التصحيح في اسمه ورد لاحقا على النحو الذي يزيل اي التباس، لأن ما حصل هو خطأ مادي بحث. وحيث إن الدفع الإجرائي سنداً للمادة /52/ أ.م.م يكون بالتالي مردوداً. حيث اله، نتيجة لكل ما سبق شرحه، يكون الاستات والطعن بطريق الإبطال رقم
2006/1746 مردودا برمته.
2- في الاستئناف رقم..
1- في السبب الأول المبني على بطلان القرار المطعون فيه، لأنه صدر عن محكم لم يعين طبقا للقانون لوجوب مراجعة حضرة الرئيس الأول الاستئنافي في لبنان الشمالي: حيث ان عند 1984/10/1 تضمن أن كل خلاف بين الفريقين حول تفسير أو تنفيذ هذا
الاتفاق يجري حله بواسطة التحكيم المطلق بواسطة حكم يتم تعيينه باتفاق الفريقين وإلا بواسطة حضرة الرئيس الأول الاستثناقي في الشمال، (12/3 من العقد المذكور). حيث ان المستانف يعيب اللجوء مباشرة إلى حضرة رئيس محكمة البداية قبل اللجوء إلى الرئيس الأول الاستنسافي في الشمال ونشرة العقبة في حال رفضه، ويضيف ان القرار الصادر عن رئيس البداية يعتبر باطلاً وما انبثق عنه من تعيين للمحكم المسمى يكون أيضاً باطلا، وبالتالي إن القرار التحكيمي يكون باطلا برمته،
حيث أن العقبة المنصوص عليها في المادة (764) الدم لا ترد من القضاء، إذ اناط القانون
الرئيس الغرفة الابتدائية حتى تعيين الحكم المطلق حتى ولو اتفق الفرقاء على توسل مرجعية
أخرى في القضاء، بل أشارت المادة المذكورة إلى أن العقبة تقوم بفعل أحد الخصوم أو لدى
تطبيق طريقة تعيين المحكم. حيث انه، توضيحاً لما جاء، ولو تمت مراجعة حضرة الرئيس الأول الاستئنافي في الشمال لتعيين حكم مطلقاً إعمالا للاتفاق، وقرر عدم اختصاصه في ذلك، فإن قراره المذكور لا يؤلف العتبة المنصوص عليها قانونا، طالما أن الاختصاص في ذلك يعود إلى رئيس الغرفة
الابتدائية في مطلق حـال حيث ان السبب الأول المبحوث آنفا يكون بالتالي باطلاً.
ب- في السبب الثاني المبني على أن القرار التحكيمي صدر دون مراعاة حق الدفاع للخصوم: حيث ان المستأنف يدلي بأن المحكم استمع إلى أحد الخصوم بمعزل عن الخصم الآخر،
والأكثر غرابة هو ان المحكم الأول الذي جرى استبعـاده هو من توسط بنفسه أمام رئيس البداية كي تتم تسمية المحكم الحالي عوضاً عنه. حيث أن المحاضر العائدة الى إجراءات التحكيم تدحض كلياً ادلاء المستأنف بأن حق الدفاع لم يراع، كما تدحض القول بوجود اي ميل لدى المحكم المطلق، وبالتالي إن الإدلاء بحصول خرق لحق الدفاع يكون مردودا، هذا من جـهة، حيث، من جهة أخرى، وما دامت تسمية الحكـم منوطـة حصراً بحضرة رئيس الغرفة الابتدائية، فإن أي حديث عن إيحاء أو توسط يبقي في غير موقعه القانوني السليـم برد.
حيث ان السبب الثاني يكون مستوجبـاً الرد.
ج- في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2005/5/24: حيث ان المستأنف طالب الإبطال، يعتبر أن الخصومة يجب أن تكون بين شركة قاري التجارية وبين المستأنف عليه المطلوب الإبطال ضده، وليس بين هذا الأخير وبين السيدين مخائيل وميلاد القاري بصفتهما الشخصية، ذلك أن مفاعيل عقد ......انتقلت إلى شركة . تاريخ.. وقد أنشئت خصيصاً لتكون وكيلاً حصريا لمنتجات .....في لبنان، وأدلى بأن صحة الخصومة هي من متعلقات النظام العام وبأن القرار التمهيدي رد الطلب المقدم من طالب الإبطال (اي تصحيح الخصومة وذلك لعـدم التعلـيل)
حيث ان المحكم أورد في قراره المؤرخ في 2005/5/24 ان عقد (1) هو عقد شراكة من النوع المنصوص عليه في المادتين /844/ و/846/ م.ع، وأن علاقة الطرفين فيه كانت بصفتهما الشخصية، وان شركة كانت موجودة فعليـاً عند توقيع العقد المذكور، وما يتذرع به المدعى عليهما أمامه إقرار بأن العقد المذكور ما زال قائما، ولا سيما ان هذا العقد لم بعـدل.
حيث ان القول بعدم تعليل القرار التمهيدي القاضي برد طلب تصحيح الخصومة يكون في غير محله القانوني الصحيح. حيث ان تاريخ إبرام العقد وتاريخ انشاء شركة مختلفان، ولو كانا متقاربين فلا يصح تصحيح الخصومة بسبب . ذلك . حيث لو صح انتقال مفاعيل عقد إلى(......)، لكـان وجب أن يتم ذلـك بالدليل الخطي كمـا جرى حتى الآن بين الأطراف، حيـث أن الطعـن بالقرار التمهيدي تاريخ 2005/5/24 يكون في غير موقعـه د- في السبب الرابع المبني على إخضاع النزاع لأحكام قانون أ.م.م أي إلى التحكيم
العـادي حيث ان طالب الإيطـال المستأنف، يدلي بأن لطرفي التعاقد أن يعدل طبيعة التحكيم أو نوعه بإرادتهما المشتركة طالما أن الإدارة هي الأساس الذي يعول عليه للقول بأن التحكيم هو مطلق وانه تحكيم عادي، وقد أورد الطرفان في الجلسة المؤرخة في 2005/5/13 على اعتماد التحكيم المنصوص عليه في قانون أ.م.م في القضية موضوع النزاع عملاً بأحكام المادة 22/776/
حيث لا بد من التركيز في
على أن الاتفاق المدرج في عقد ينصب على
التحكيم المطلق بين فرقـائه، وقد أصدر رئيس الغرفة الابتدائية في الشمال قراره بتعيين
المحكم المطلق للنظر بهذه القضية،
حيث لا بد من التركيز تالياً إلى أنه لو أراد الاطراف تغيير طبيعة التحكيم في ما بينهم لأدرجوا ذلك في وثيقة خطية تعديلا لما تضمنه العقد الخطي في مـا بينهم. حيث إذا ما توافق الأطراف على بدء المحكم المطلق مهمته اعتماداً على أحكام قانون أ.م.م (جلسة المحاكمة 2005/5/13) فليس يعني هذا التـوجه تخلياً عن طبيعـة التحكيم المتفق عليها، بل تخليـاً عن بعض مبادئ الإنصاف لتطبيق بعض الصيغ الواردة في أصول المحاكمات
المدنية.
حيث ان ما يعزز هذه الطبيعة للتحكيم المطلق على نحو نهائي وحـاسم هو الصيغة
التنفيذية التي اكتسبها القرار التحكيمي في 2006/3/15 وقد ورد في مندرجاتها ان التحكيم
مطلق.
حيث ان السبب الرابـع المساق يكون مستوجباً الرد لانتفاء قانونيته.
هـ في بقيـة مـا أثيـر حيث ان المستأنف يثير مسألة التناقض الوارد في القرار النهائي مع ما ورد في القرار
التمهيدي تاريخ 2005/5/24. حيث انه يعود للمحكم المطلق رد طلب السلفة الوقتية في أولى مراحل المحاكمة لعدم استكمال وسائل التحقيق حول جدية الدين، كما يعود له الحكم بصحة الدين في القرار التحكيمي بعد استكمال واستنفاد كل الوسائل التحقيقية تنبئا من صحة الدين. حيث أن المحكمة لا ترى أي تناقض بين ما تقرر في القرار التمهيدي وما توصل إليه
المحكم في القرار النهائي، فيـرد ما آثاره المستأنف لهذه الناحية. حيث أن ما أثير حول مهلة التحكيم يجـد رداً عليه في ما بحث في السبب الأول من الاستئناف رقم 2006/1746، وقد تم رد السبب المبني على هذه المسألة. حيث ان عدم إبلاغ طالب الإبطال، المستأنف، نسخة عن طالب التحكيم يؤدي الى اعتبار قاعدة الوجاهية غير مرعية أو غير محترمة، إذ كان يجب إثارة الموضوع في بدء الجلسات المخصصة للمحاكمة وليس بعد صدور القرار التحكيمي، وهذه الإثارة هي من مسؤوليته دون
سواه.
حيث أنه أثير حول صحة الخصومة جرت الإجابة عليه أعلاه في معرض بحث الأسباب الاستئنافية للاستئناف رقم..... /.... وقد تم رد السبب المتمحور حولها. حيث ان المسائل المسافة حول "الستوك" المتبقي لدى .... المحاسبة والحساب الجاري، وحول مرور الزمن وخلافه، كان يصح التطرق إليها لو أن المحكمة اعتبرت أنه واحداً من أسباب الإبطال، هو مقبول سنداً الى المادة /800/ أ.م.م وحيث أن المحكمة ترى عدم التوقف عند باقي مـا أثير
حيث انه. نتيجة لما سبق شرحه أيضاً، يكون الاستئناف والطعن بطريق الإبطال رقم
2006/1777 مردودا برمته.
لذلك
تقـرر بالاتفـاق
1- قبول طلبي الإبطال والاستئنافين شكلاً.
2- وفي الأساس ردهما لعدم القانونية.
3- مصادرة التأمينين لصالح الخزينة.
4- تضمين طالبي الإبطال النفقـات كافة بما فيها رسوم التعاضد والمحاماة، كل في ما
خص طلبه.
5- رد كل ما زاد او خالف هذه النتيجة.
قراراً صدر وأفهم علناً في طرابلس في 2008/5/22 صدر القرار اعلاه عن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة الرئيس انطوان ضاهر و عضوية المستشارين سمر سواح و اسامة منيمنة .