التحكيم / التحكيم والصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / تحكيم بالصلح - مفهومه - تنحي أحد أعضاء هيئة التحكيم قبل صدور الحكم - ولاية ناقصة
الصلح المتراضى عليه من طرفي النزاع، وان اجراه محكمون، لا يتحقق أثره من مجرد تفويض على مجهول لا يمكن التنبؤ به، ولكن من حل النزاع المتلقى برضا اطراف النزاع اي من تحقق رضا اطراف النزاع عليه.
ان حكم التحكيم صدر من ذي ولاية ناقصة كان يقتضي استيفاؤها بتعيين بدل من المحكم
المعتزل (المتنحي) وفقًا للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته طبقًا لنص
المادة ( 26 ) من قانون التحكيم. ، المحكمة العليا بأمانة العاصمة، الدائرة التجارية، الهيئة أ، الطعن التجاري رقم 43477(2010/6/ جلسة 26
..........
..........
لما كان هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون الصادر
2010 م تعين الفصل فيه من حيث /5/ 1431 ه الموافق 31 /6/ برقم ( 451 ) وتاريخ 17
الموضوع.
وبالاطلاع على حكم الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة المطعون فيه وعلى عريضة
الطعن والرد عليها وما تعقب ذلك من الطرفين وعلى كافة مشتملات ملف الطعن نجد أن ما عابه
الطاعن على حكم الشعبة من قبول لدعوى البطلان دون مراعاة أن حكم التحكيم محل دعوى
البطلان كان تحكيمًا بالصلح ولم يكن تحكيمًا بالحكم وأن للمحكمين وفقًا لذلك عدم التقيد بالقواعد
الإجرائية أو الموضوعية وأشار الطاعن إلى تضمين تعريف الصلح في المادة ( 2) منق.
التحكيم. وبالتمعن فيما سبق مع ما جاء من رد من المطعون ضده وعلى وثيقة التحكيم وبالاطلاع
على حكم التحكيم محل دعوى البطلان نجد أن ما حاجج به الطاعن يخذله الثابت في الأوراق
فالصلح كما عرفته المادة الثانية من قانون التحكيم هو حل نزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا
يخالف الشرع. وهذه المحاججة متكفلة من جانب الطاعن، ذلك أنه لم يثبت مطلقًا تراضي طرفي
النزاع كما اشترطته المادة ( 2 تحكيم) في تعريفها للصلح إلا إذا اكتفى منطق الطاعن بتوافق
المحكمين الصادر منهما حكم التحكيم دون المحكم الثالث الذي تنحى قبل مرحلة سماع الشهود
والأدلة على ذلك الحكم، دونما حاجة إلى تحقق تراضي طرفي النزاع والصلح المتراضى عليه
من طرفي النزاع وإن أجراه محكمون لا يتحقق أثره من مجرد تفويض على مجهول لا يمكن
التنبؤ به ولكن من حل النزاع المتلقى برضا أطراف النزاع أي من تحقق رضا أطراف النزاع
عليه. وتعلل الطاعن بما ورد من عبارة (وحل الخلاف بينهم بالوجه الشرعي أو صلحًا بينهم)
الواردة في وثيقة التحكيم هو تعلل واهٍ، فوجود عبارة "أو صلحًا" لا تكسب حكم التحكيم الذي
صدر أنه صلح متراضى عليه من طرفيه. وكيف تحقق الرضا والثابت سماع المحكمين للشهادات
في حضور مندوب عن (المطعون ضده) بعد أن كان حاضرًا في أول الجلسة وطلب تمكينه من
صور محاضر الجلسات السابقة ولم يثبت بموجب حكم المحكمين حضوره في أية جلسة لاحقه
2009 م فضلا عن تصور رضاه عما انتهى إليه حكم التحكيم ولكن الثابت /6/ لتلك الجلسة في 7
2009 م لتقديم طلب عزل المحكمين، وتضحى محاججة الطاعن في /6/ انصرافه إلى الشعبة في 8
هذا الصدد جديرة بالإهمال.
أما ما ساقه من نقاش حول جدوى العزل إذا كان طلب العزل قد قدم ضد المحكمين الثلاثة
بما فيهم المعتزل المحكم سعيد الشرعبي، فهذا القول يخالف الثابت في عريضتي طلب العزل
المقدمتين إلى الشعبة والمحكمة الابتدائية واللتين تشيران إلى توجيههما ضد المحكمين الأول
والثالث فقط أما المحكم الثاني سعيد الشرعبي فقد نوهت عريضتا طلب العزل إلى تنحيه.
أما ما ساقه الطاعن من تبرير لسلوك أحد المحكمين بتقديم سيارته كعدال بدلا من الطاعن
وأنه لا يجعل قضاءه بعد ذلك موصومًا فعلا بعدم الحياد فيما أصدره من حكم – كما جاء بتسبيب
الشعبة – بقول الطاعن إنه فعل سابق على الحكم ومسألة عارضة لا علاقة لها بالحيدة ولا
بالحكم، فذاك قول من الطاعن ظاهر التكليف لا يحتاج إلى عناء لتفنيده لمجافاته للمنطق. وإن
كان هذا هو سببًا كافيًا يبرر النتيجة التي خلص إليها حكم الشعبة فضلا عن سبب آخر هو ما
أشار إليه الطاعن: (أن العزل لا يكون إلا والتحكيم قائم.. أما بعد انسحاب أحد المحكمين فإن
التحكيم والعدم سواء).
2009 م أمام المحكمة الابتدائية وهو محضر /6/ وبالرجوع إلى ما جاء في محضر جلسة 14
رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير ورد فيه على لسان المحكم سعيد الشرعبي قوله: (وقد سبق أن
2009 م الساعة الثامنة مساء بمنزل أحد /6/ أعلنت اعتزالي أمام المحكمين وكان ذلك يوم الأحد 7
المحكمين عبد ربه العواضي وكان اعتزالي بعد حصول خلاف فيما بيننا نحن المحكمين بشأن
بعض المحاضر...إلخ) وأثبت في المحضر على لسان المحكمين عبدربه قاسم أحمد العواضي
2009 م قبل حجز /6/ وعبد الكريم أحمد مقبل علوان الرفاعي قولهما: (فالصحيح أنه اعتزل في 7
القضية للحكم وقبل سماع الشهود لأن الجلسة التي اعتزل فيها كان محددًا فيها سماع الشهود
والبينات) فإذا كان اعتزال المحكم رقم ( 2) ثابتًا على هذا النحو، فكيف يرد في حكم التحكيم ص
6 منه السطر الثاني ما لفظه: (ملحوظة: وفي هذه اللحظة خرج الأخ سعيد الشرعبي من جلسة
سماع الأدلة مفيدًا أن لديه عملا ضروريًا. ا.ه) وهنا قررت هيئة التحكيم موالاة الإجراءات.
2009 م وكيف يرد أدنى ص 8 من حكم التحكيم عبارة وحيث إن الأخ سعيد /6/ (جلسة الأحد 7
الشرعبي.. امتنع عن التوقيع على الحكم بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني وعليه قررنا إصدار
الحكم بالأغلبية) مع ثبوت إقرار المحكمين الموقعين بسبق تنحي المحكم سعيد الشرعبي بجلسة
2009 م. /6/ الأحد 7
ومما سبق يتضح أن حكم التحكيم صدر من ذي ولاية ناقصة كان يقتضي استيفاؤها بتعيين
بدل من المحكم المعتزل (المتنحي) وفقًا للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته
طبقًا لنص المادة ( 26 ) من ق. التحكيم. وهو ما يصدق معه نقاش الطاعن الذي أورده على سبيل
الجدل (أن التحكيم بعد انسحاب أحد المحكمين هو والعدم سواء) ثم نظر تعقيب الطاعن على رد
.19/ المطعون ضده ص 1 سطر 18
ومما سبق يتضح أن السبب الأخير كافٍ لاستغراق ما حاجج به الطاعن ضد حكم الشعبة
سواء ذكر تفنيده في هذا الحكم أم لم يذكر. فيكون حكم الشعبة في نتيجته قد أصاب صحيح
القانون. وما جاء في عريضة الطاعن أو فيما عقب به، لا تقوم معه أية حالة من حالات الطعن
بالنقض المحددة حصرًا وقصرًا في المادة ( 292 مرافعات) واستنادًا إلى المادة ( 300 مرافعات)
وبعد المداولة..
تصدر الدائرة التجارية (أ) الحكم الآتي:
-1 رفض الطعن موضوعًا لما عللناه.
-2 مصادرة مبلغ كفالة الطاعن.
-3 يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده القضائية عن هذه المرحلة ونقدرها بمبلغ
سبعين ألف ريال.
-4 إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من
هذا الحكم والعمل بمقتضاه.
القاضي / محمد علي البدري
رئيس الدائرة التجارية (أ)
نائب رئيس المحكمة العليا
القاضي /علي عبد اللهباسويد
القاضي /محمد عبد الرحمنالحمادي
القاضي /علي عوض ناصر الصويلحي
القاضي /عبد الله علي المهدي
عضو الدائرةالتجارية (أ)
عضوًا منتدبًا عضو الدائرة
التجارية (أ)
أمين سر الدائرةعبد الملك صالح أحمد الشرامي