الوكالة هي : إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم كان ذلك محدد أو عام، ويجيزه الشرع في ما يصح له شرعًا كان ذلك في حياته أو بعد مماته.
وقد جاء تعريف الوكالة في قوانين دول الخليج العربية ومنها على سبيل المثال:
قانون المرافعات المدنية الكويتي حيث عرفها في المادة (698) على أن : ( الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني ).
كما عرفها القانون العماني رقم (55) لعام 1990م، في المادة (276) من القانون التجاري، على أنها : عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين ) .
وكذلك هو الحال في القوانين العربية والأجنبية ومنها :
القانون المدني اليمني في المادة (912) حيث عرفها على أن: (الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف جائز معلوم شرعًا في ما يصح للأصيل حـــق مباشرته بنفسه) .
وعرفها القانون الأردني الوكالة بحسب المادة (833) من القانون المدني بأنها : (عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) .
وهو نفس التعريف تقريبًا في كثير من القوانين العربية ومنها الماد(699) من القانون المدني المصري والمادة (665) من القانون المدني السوري، والمادة (699) من القانون المدني الليبي، والمادة (716) من القانون المدني القطري
وأيضًا فإن الوكيل لا يُسمى حكمًا في لغة القرآن ولا في لسان الشارع، ولا في العُرف العام ولا الخاص .