الوكالة : عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل المادة 699 من القانون المدني المصري ). فالوكالة عقد يعطي بمقتضاه الموكل الشخص آخر وهو الوكيل سلطة تمثيله في إجراء بعض الأعمال القانونية لحساب الموكل وباسمه . بحيث تتصرف آثار هذه الأعمال إلى الموكل كما لو أجراها بنفسه.
ومن تطبيقات الوكالة أن يوكل الشخص غيره في أن يبرم باسمه اتفاقا مع شخص أخر على التحكيم في نزاع معين ، ويكون هذا الاتفاق صحيحا ملزما للموكل متى روعيت فيه المقتضيات التي يتطلبها القانون ، وأهمها أنه لا يجوز للوكيل أن يبرم باسم موكله بموجب وكالة عامة اتفاق على التحكيم وإنما لابد لذلك من وكالة خاصة. حيث تنص المادة 1/۱۰۲ من القانون المدني المصري على أنه " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم ..........
أما المحكم فيختلف وضعه ودوره عن الوكيل. إذ إن أساس مهمته هو استقلاله عن الطرفين من عينه وغيره ، فالمحكم لا يأتمر بأوامر من عينه. فبمجرد اختياره يكتسب صفة القاضي ويصبح مستقلا تماما عن الأطراف. ويجب عليه أن کی بنیاد بما يقتنع به وفقا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع. ويكون حكمة مفروضة على الأطراف .
٢- كما يختلف التحكيم عن الوكالة في أنه وفقا للقواعد العامة يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ( المادة 1/۷۱۰
من القانون المدني المصري ). - أما في التحكيم فإنه لا يجوز للخصم عزل المحكم الذي عينه بالإرادة المنفردة . وإن كان من حق الخصم أن يرد المحكم الذي عينه وعلي أساس ذات السبب الذي يجيز رد غيره من المحكمين (وهو وجود ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله) ولكن بشرط أن يكون هذا السبب لم يتبينه هذا الخصم إلا بعد أن تم تعيينه لهذا المحكم( ۲/۱۸ من قانون التحكيم المصري)"
٣- يختلف التحكيم عن الوكالة من حيث الأطراف والموضوع : فعقد الوكالة طرفاه هما الموكل والوكيل ، وموضوعه هو تخويل الوكيل سلطة النيابة عن الموكل في عمل من الأعمال القانونية . أما عقد التحكيم فطرفاه هما طرفا النزاع وموضوعه هو تنصيب شخص ثالث أجنبي عنهما للفصل في النزاع وهو المحكم.