كذلك هناك صور أخرى يتحقق فيها تعدد الأطراف مثل الوكالة حيث تعرف الوكالة بأنها عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم وفقا لنص المادة (۷۰۷) من القانون المدني المصرى البند ١ منه ( إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متي كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، علي أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفيذها ) وفي البند ۲ (وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا (مجتمعين وتقابله المادة (٥٧١) من القانون المدني الجزائري والمادة ۹۲۷ من القانون المدني العراقي، ومن خلال انتقال اتفاق التحكيم الدولي، فعندما يقوم الوكيل بالأتفاق على التحكيم نيابة عن موكله، فإن أطراف اتفاق التحكيم هما الوكيل والطرف الذي تعاقد معه، ومع ذلك فإن الذي يلتزم بهذا الاتفاق هو الموكل وإن لم يشارك شخصيًا في الاتفاق، كما يحدث التعدد عندما ينتقل أثر اتفاق التحكيم بين المدين والدائن إلى المدينين المتضامنين، وكذلك الحال في حوالة الحق، حيث يجوز للدائن أن يحول إلى غيره ماله من حق على مدينه.