التحكيم / التحكيم والوكالة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / التحكيم والوكالة
الوكالة طبقا للتقنين المدني المصري في المادة (699 ) هي " عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .
الوكيل يعمل لحساب الموكل و بالتالي فهو يستمد قوته وسلطاته من الموكل وبذلك إذا خرج الوكيل عن أوامر الموكل كان للأخير ان ينفصل من أعمال الأول، بينما المحكم مستقل تماما في عمله ولا يخضع لسلطات و أوامر الغير الا لسلطان ضميره و القانون الذي يحكم المنازعة – حيث يستطيع المحكم تمثيل مصالح متعارضة علي عكس الوكيل الذي لا يجوز كه ذلك ولا اعتبر متعديا لحدود سلطاته المرتبطة بالموكل أو الأصيل .
أن تحديد صفة هذين العضوين يظهر أثره في أنواع أخري خارج كيان التحكيم لأن شروط الوكالة تختلف عن التحكيم وعن أوصاف المحكم حيث الوكيل يعمل الحساب الموكل ولا يتجاوز وكالته ويتحمل الموكل أجره وله ان ينهي الوكالة في أي وقت، اما لو كانا محكمين فتكون لهما استقلالية كاملة عن أطراف الخصومة ولا يتحمل الطرفان أجرهما ولا يملك أي منهما عزل المحكم الذي اختاره.