التحكيم / التحكيم والوكالة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / نظام الوكالة
إذا لم تكن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم مصالحا بين الاطراف المحتكمين فقد ثار التساؤل حول مدي اعتبارها وكيلا عنهم.
ويمكن تحديد بعض الفروق بين المحكم والوكيل في النقاط التالية :
1- أن المحكم – كما تقدم يستمد سلطته من إرادة أطراف النزاع وما نظمه المشرع للسير في عملية التحكيم إلا أن الوكيل يستمد سلطانه من الموكل ويملك التنصل من عمل الوكيل إذا خرج عن حدود وكالته.
2- الوكيل لا يقوم إلا بما يمكن أن يقوم به الموكل أما المحكم فمستقل تمام الاستقلال عن الخصوم.
3 - وظيفة المحكم قضائية ولا يجوز للخصم التدخل في عمله إلا بحسب ما ورد في اتفاق التحكيم بخلاف الوكيل فليست وظيفة قضائية.