التحكيم / التحكيم والوكالة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم والوكالة
ويمكن تحديد بعض الفروق بين المحكم والوكيل في النقاط التالية :
1- أن المحكم - كما تقدم - يستمد سلطته من إرادة أطراف النزاع وما نظمه المشرع للسير في عملية التحكيم إلا أن الوكيل يستمد سلطانه من الموكل ويملك التنصل من عمل الوكيل إذا خرج عن حدود وكالته.
2- الوكيل لا يقوم إلا بما يمكن أن يقوم به الموكل أما المحكم فمستقل تمام الاستقلال عن الخصوم.
3- وظيفة المحكم قضائية ولايجوز للخصم التدخل في عمله إلا بحسب ما ورد في اتفاق التحكيم بخلاف الوكيل فليست وظيفة قضائية.