الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكـل ، ومن أمثلتها أن يوكل شخص آخر في أن يجري لحسابه بيع أو شراء شيء معين أو تأجير أو استئجار عين لحسابه أو إبرام صلح بشأن نزاع معين إلى غير ذلك من الأعمال القانونية غير المتناهية .
المحكم ليس وكيلاً والتحكيم ليس وكالة . وأساس التمييز بينهما هو طبيعـة العلاقة التي تربط الوكيل بموكله واختلافها عن طبيعة العلاقة التي تربط المحكـم بمن اختاره. فأساس الوكالة هو إتباع الوكيل لما كلفه به موكله وإتباع تعليماتـه أما المحكم فإن أساس أدائه لمهمته هو استقلاله عن الطرفين ، من عينه وغيـره أثناء النظر في النزاع المعروض عليه .