الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والوكالة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / اختلاف التحكيم الإلكتروني عن الوكالة

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    131

التفاصيل طباعة نسخ

اختلاف التحكيم الإلكتروني عن الوكالة

 الوكالة وفقا لنص المادة (699) من القانون المدني هي "عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" بمعنى أن يوكل شخص شخصاً آخر في أن يجري لحسابه بيعة أو شراء أو تأجير أو استئجار عين لحسابه أو إبرام صلح بشأن نزاع معين، وأيضاً يمكن من خلال الوكالة أن يوكل شخصاً ما غيره في إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني مع شخص آخر في نزاع ما، وهذا الاتفاق يكون ملزماً للموكل متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون، وهي أن تكون الوكالة خاصة حيث لا تكفي الوكالة العامة في إبرام اتفاق التحكيم.

    ويتفق التحكيم الإلكتروني مع الوكالة في أن كليهما يعتبر نوع من الولاية، حيث إن رضا الأطراف هو الأساس، فالمحكم في هيئة التحكيم الإلكترونية لا تعقد له ولاية الفصل في النزاع إلا برضاء الأطراف في الخصومة، وفي حدود الاتفاق على التحكيم من حيث الموضوع، ونفس الحال بالنسبة للوكيل فإنه لا يملك أن يباشر أعمال الموكل إلا بإذن منه ورضاه، وفي حدود الوكالة.

   ويختلف التحكيم الإلكتروني عن الوكالة من حيث إن مهمة المحكم تختلف عن مهمة الوكيل، فالمحكم بعد اختياره من قبل الخصوم يعد مستقلا تماما في عمله عن الخصوم، فهو مثل القاضي يفصل في المنازعة بحياد، فضلاً عن كون حكمه ملزماً للخصوم)، وتأكيداً على الاستقلالية والحيدة يجيز القانون رد المحكم متى توافرت أسباب الرد، ولا يجوز عزله إلا عن تراضى بين الخصوم أو بحكم من المحكمة المختصة. . .

   أما الوكيل بحسب القواعد العامة فيلتزم بالعمل لحساب الموكل وباسمه، كما أن الوكيل مقيد في أداء عمله بتعليمات الموكل وفي حدود الوكالة فإن خالفها الوكيل يجوز للموكل إنهاء الوكالة والتنصل من الأعمال التي قام بها الوكيل.