عرفت المادة (699) مدني الوكالة بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل". وجه الشبه بين التحكيم والوكالة .. في أن كلا منهما يقوم على تفويض شخص من الغير بالتصرف في المال، يزداد التشابه حينما يعهد طرفا التحكيم إلى هيئة تحكيم ثلاثية يختار كل منهما عضو ويختار العضوان العضو الثالث، فيكون العضو الذي اختاره أحد طرفي التحكيم شبيها بممثل له.
الفرق بين التحكيم والوكالة:
1- الوكيل يتصرف لحساب الغير كما لوكان قد تصرف (الموكل بنفسه، أما المحكم فهو ملزم بإصدار حكم ملزم، فهو مستقل في أداء عمله عن أطراف النزاع، ولا يدافع عن مصالح من اختاره ولايعمل لحساب من اختاره، ولايلتزم بتعليماته، ولكنه يباشر سلطة العدالة المرنة والخصوصية. 2-المحكم يتخذ قرار قانوني أما الوكيل فيقوم بتصرف قانونی والمحكم غير قابل للعزل إلاباتفاق الخصوم أما الوكيل فيعزل من الموكل أويتنازل هو بإرادته.