يتبين من هذه الشروط الثلاثة أن النائب يعمل بأسم الأصيل - الموكل- وبالتالي أثر العقد يرتد إلى الأصيل لا النائب ، وهذه هي فكرة النيابة في التعاقد ، وهي فكرة تختلف عن فكرة التحكيم بالصلح .
وقد اختلفت آراء الفقهاء حول تكييف علاقة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع والأطراف المحتكمين، حيث أن هناك رأياً في الفقه يذهب إلى اعتبار المحكم بمثابة وكيل عن الخصوم أو هو وكيل عن الخصم الذي اختاره عضوا في هيئة التحكيم ، وهذا الرأي يجرد التحكيم من جوهره. فالمحكم لا يعتبر وكيلا عن الخصوم في إنهاء النزاع والوصول
وبالرغم من هذا الاختلاف بين نظام التحكيم والوكالة إلا أن بعض الفقهاء يعطي المحكم صفة الوكيل بالخصومة في الحالة التي يعهد الطرفان فيها بالتحكيم إلى هيئة ثلاثية يختار كل منهما عضواً فيها ، ويتفق الطرفان على العضو الثالث، ويرون أن هذه مسألة موضوعية تختلف النظرة إليها بحسب كل حالة.
توثيق هذا الكاتب
وترى الباحثة في هذه الحالة أن المحكم لا يعتبر وكيلاً عن الخصم الذي اختاره، وذلك لأنه يعمل باستقلالية تامة عن الذي اختاره ولا يخضع إلا لسلطان ضميره ، وما يراه متوافقاً مع قواعد العدالة والإنصاف، وهذا هو جوهر التحكيم بالصلح.
وبعد بحث التمييز بين التحكيم بالصلح والوسائل الأخرى لحسم النزاع، يكون البحث في التمييز بين التحكيم بالصلح وأنواع التحكيم الأخرى.