عرفت المادة (٦۹۹) من القانون المدني ، الوكالة بأنها:
" عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ثم جاء نص المادة (۱/۷۰۹) من القانون المدنى يؤكد " أن الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحةً أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .
يتبين من هذه الشروط الثلاثة أن النائب يعمل باسم الأصيل - الموكل - وبالتالى أثر العقد يرتد إلى الأصيل لا النائب ، وهذه هي فكرة النيابة في التعاقد ، وهى فكرة تختلف عن فكرة التحكيم بالصلح .
والوكيل في عقد الوكالة لا ينفصل عن الموكل ، ولا يملك أكثر مما يملك ، بل أن الموكل له إنهاء عمل الوكيل دون إبداء الأسباب ، وذلك بخلاف المحكم الذى لا يجوز رده إلا لوجود أسباب معقولة وكذلك فالمحكم لا يعتبر وكيلاً لأنه لا يلتزم بالحفاظ على مصالح الخصوم أو يأتمر بأوامرهم ولكنه يبحث عن الحل العادل الذى يحقق العدالة والإنصاف بين أطراف النزاع ، وكذلك فهو يتخذ قراراً قانونياً ملزماً لأطراف النزاع ، أما الوكيل فهو يقوم بتصرف قانوني لصالح الموكل.
وترى الباحثة في هذه الحالة أن المحكم لا يعتبر وكيلاً عن الخصم الذي اختاره ، وذلك لأنه يعمل باستقلالية تامة عن الذى اختاره ولا يخضع إلا لسلطان ضميره ، وما يراه متوافقا مع قواعد العدالة والإنصاف، وهذا هو جوهر التحكيم بالصلح.
وبعد بحث التمييز بين التحكيم بالصلح والوسائل الأخرى لحسم النزاع، يكون البحث في التمييز بين التحكيم بالصلح وأنواع التحكيم الأخرى.