الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والوكالة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / اتفاقية وكالة بين طرفين - وجـود شـرط تحكيمي في الاتفاقية - نشوء نزاع بين الطرفين - اللجوء الى التحكيم - طرف ثالث بالنسبة الى الاتفاقية عبارة عن شركة خاملة - نظرية مجموعة الشركات - امتداد الشرط التحكيمي (لا) - عدم اختصاص المحكم بالنسبة الى الطرف الثالث.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    601

التفاصيل طباعة نسخ

(غرفة التجارة الدولية – حكم تحكيمي مؤقت صادر في القضية رقم 15116)

 

الأطراف: المدعي: الوكيل (تركيا)

 

المدعى عليهم: (1) الموكل (غيرنزي)

 

(2) شركة تابعة للموكل (المملكة المتحدة)

 

مكان التحكيم: باريس، فرنسا

 

منشور في : غير منشور

 

المسائل المطروحة: عقد الوكالة - مجموعة الشركات - غير الموقع على الشرط التحكيميلا يتمتع المحكم الفرد بالاختصاص بالنسبة للمدعى عليه الثاني، لأنه يبدو واضحا من خلال الادلة أن المدعى عليه الثاني لم يشارك، لا مباشرة أو عن كثب، في تنفيذ اتفاقية الوكالـة المتضمنة الشرط التحكيمي، بالتالي، فالمدعى عليه الثاني غير ملزم بالشرط بموجـب نظريـة المشاركة الوثيقة المباشرة، التي تطبق القانون الفرنسي والاجتهاد بدلا من نظرية مجموعة

 

الشركات . للموكل. نشأ نزاع بين الأطراف في شأن فشل الوكيل في الوصول الى الحـد الأدنـى المـستهدف بالنسبة للمبيعات المنصوص عليه في اتفاقية الوكالة، وبالنسبة لكيفية احتساب بعض الدفعات التي قام بها الوكيل. 

أبرم الموكل من غيرنزي والوكيل التركي عقد وكالة حصري في ما خص بعض المعدات . تضمنت اتفاقية الوكالة الشرط التحكيمي التالي الذي يحيل الى غرفة التجارة الدولي

 

أي نزاع ينشأ من، أو على صلة بـ، هذه الاتفاقية، يجب أن تتم تسويته ودنيـا ومباشـرة من قبل الطرفين، في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ودي، عندها تتم تسوية النزاع بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليـة فـي باريس، فرنسا"

 

وفي كل الاوقات ذات الصلة، كان الموكل هو المساهم الأكبر في الشركة التابعة له، وهـي شركة تأسست حسب قوانين انكلترا، قبل أربعة أشهر من إبرام اتفاقية الوكالة. في مرحلـة مـا خلال العلاقة التعاقدية، استلم الوكيل قائمة مشاريع تسعيرات صادرة عن الشركة التابعة للموكـل ورد على الموكل بأنه لم يقبل هذه القائمة، لانه لا يعرف الشركة التابعـة شـرح الموكـل أن المستند قد تم إرساله عن طريق الخطأ باسم الشركة التابعة له، وأعاد إرسال القائمـة باسمه الخاص، وأضاف، لمعلومات الوكيل فقط، أن الشركة التابعة له هـي "ذراع التصنيع" التابع

 

تقدم الوكيل بطلب تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الموكل والشركة التابعة له (المدعى عليهما رقم 1 ورقم 2)، تم تعيين محكم فرد؛ وكان مكان التحكيم في باريس، في الاجتماع الأول، تم تقسيم الاجراءات التحكيمية الى مرحلتين، المرحلـة الأولـى محـصورة.باختصاص المحكم الفرد بالنسبة للمدعى عليه رقم 2 وبالنسبة للقانون الذي يرعى أساس النزاع.

 

وفي الجلسة اللاحقة، اتفق الاطراف على أن يكون القانون الوضعي السويسري هـو القـانون المطبق على الأساس؛ وتبقى المسألة التي يتعين معالجتها في الحكم التحكيمي المؤقـت هـي إذا اختصاص المحكم الفرد بالنسبة للمدعى عليه رقم 2. اعتبر المحكم الفرد أنه لا يتمتع بالاختصاص، وفقاً للقانون الفرنسي، الذي اعتبره مطبقـاً

 

كونه قانون مكان التحكيم. أشار المحكم الى نظرية مجموعة الشركات، قائلاً أن هذا التعبير ليس دقيقاً بالكامل في مـا يتعلق بالقانون الفرنسي، الذي لا يقبل نظرية عامة لـ مجموعة الشركات" تنقض نظريـة الشخصية المعنوية المنفصلة، وحتى قد تكون غير ذات صلة، إذ إنه في القانون الفرنسي، الاتفاق الموقع من شركة واحدة يلزم غيرها من الشركات في المجموعة نفسها ليس لأن مثـل هـذه المجموعة موجودة، بل لأن ذلك يمثل النية الحقيقية للاطراف, يوضح الاجتهاد الفرنسي أن النية الحقيقية للأطراف تتضح من خلال الظرف الذي يشير الى أن الطرف غير الموقع هو مشارك مباشرة أو عن كتب في تنفيذ العقد المتضمن الشرط التحكيمي: إن المشاركة المباشرة أو القريبـة هي بالتالي المعيار الحاسم.

 

اعتبر المحكم الفرد أنه في الحالة الحاضرة يبدو من الأدلة المقدمـة مـن المـدعى عليـه رقم 1 – والتي لم يعترض عليها الوكيل - أن المدعى عليه رقم 2 هو عبارة عن شركة ظلت بدون نشاط "حاملة" حتى حوالي ما يقارب السنة بعد إبرام اتفاقية الوكالة، ولم تصنع المعدات الواجب تسليمها إلى الوكيل، ولم تشارك بطريقة أخرى في تنفيذ اتفاقية الوكالة، استنتج المحكـم الفرد بناء على هذا الدليل أن المدعى عليه رقم 2 لم يشارك مباشرة أو عن كتب في تنفيذ اتفاقية الوكالة، بالتالي، ليس للمحكم الاختصاص بالنسبة للمدعى عليه رقم 2.

 

مقتطفات :

 

[1] كنتيجة لتفريع الاجراءات ولاتفاقية الاطراف في تطبيق القانون الوضعي السويسري على أساس نزاعهم، خصرت المرحلة الاولى من التحكيم بالموضوع التالي: هل يتمتع المحكم الفرد بالاختصاص تجاه المدعى عليه رقم 2؟"1 - الوقائع:

 

1. العلاقة التعاقدية:

 

[2] "في يونيو من العام 1-X، عقد المدعي والمدعى عليه رقم 1 اجتماعات في اسطنبول بعية مناقشة علاقتهما التعاقدية المستقبلية. في نهاية هذه الاجتماعات، نظما "محاضـر الاجتماعات المعقودة في اسطنبول في يونيو من العام 1-X"، والتي اتفقا بموجبها على خطة عمل"، وعلى "جدول زمني". وقع ممثلون عن الوكيل المدعي والمدعى عليه

 

رقم 1 هذه المحاضرة

 

3]

 

في يناير من العام ، أدخل المدعي والمدعى عليه رقم 1 تعديل على الاتفاقيـة الموقعة في يونيو من العام 1-X" بين المدعي والمدعى عليه رقم 1، ووقـع هـذا المستند المدعي والمدعى عليه رقم 1.

 

4] في اليوم عينه، أبرم المدعي والمدعى عليه رقم 1 اتفاقية الوكالة، عرفـت أسـماء

 

الطرفين، كما يلي:

 

المدعى عليه رقم 1]، وهو شركة تأسست وفق قوانين غيرنزي (بريطانيا العظمى)

 

... (فيما يلي الشركة)، من جهة، و المدعي، وهو شركة تأسست حسب قوانين

 

تركيا... (فيما يلي الوكيل)، من جهة أخرى". لصنت مقدمة اتفاقية الوكالة على الآتي: تملك الشركة: الخبرات التقنية، المعرفة، البراعة ومرافق التصنيع لانتـاج بعـض

 

المعدات (المعدات).

 

يتمتع الوكيل بالتنظيم الاداري، التقني واللوجيستي المناسب في تركيا لتـرويج بيـع المعدات وقد عبر عن رغبته في أن يصبح الوكيل الحصري للشركة في تركيا".

 

حسب المادة 1 من اتفاقية الوكالة، عين المدعى عليـه رقـم 1 المـدعي كممثلـه الحصري في تركيا".

 

[5]

 

تتطرق المادة 9 من اتفاقية الوكالة الى "الحد الادنى المستهدف بالنسبة للمبيعـات"،

 

وتنص على الآتي:وعلى المسؤولية التعاقدية الناتجة منه. صادرة عن المدعي بالنسبة لبعض المعدات، في حين قام المدعي بتسديد عدة دفعات، واختلف الطرفان على كيفية احتساب هذه المبالغ. أي نزاع ينشأ من، أو على صلة بـ، هذه الاتفاقية، يجب أن تتم تسويته وديا ومباشرة من قبل الطرفين، في حال لم يتم التوصل الى أي اتفاق ودي، عندها تتم تسوية النزاع بشكل نهائي عن طريق التحكيم، وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم التابعة لغرفة التجـارة الدولية في باريس، فرنسا". المدعي (السيد N، رئيس)". 2. العلاقة بين المدعى عليه رقم 1 والمدعى عليه رقم 2. [9] " إن المدعى عليه رقم 1 هو شركة مسجلة حسب قوانين غيرنزي، جـزر القنـال والمدعي عليه رقم 2 هو شركة مسجلة في انكلترا. عليه رقم 2". مما أثارموجة من تبادل الرسائل الالكترونية في ما خص دور المدعى

 

607

 

"اتفق الطرفان على أن الحد الادنى المستهدف بالنسبة للمبيعات الذي ينبغي أن يحققه

 

الوكيل خلال أول اثني عشر شهراً من تاريخ هذه الاتفاقية النافذة هو، وفقـا للإطـار الزمني التالي: ....... لم يكن بالإمكان تحقيق هذا الهدف، يختلف اليوم الطرفان على أسباب هـذا الفـشل

 

[6] " كما يختلف الطرفان على حقوقهما وواجباتهما في ما يتعلق بالطلبية التي يزعم أنها

 

[7] تضمنت اتفاقية الوكالة الشرط التحكيمي الذي ينص على ما يلي:

 

[8] وقع اتفاقية الوكالة من جهة المدعى عليه رقم 1 (السيد W، مدير) ومن جهة أخرى،

 

[10] في كل الاوقات ذات الصلة، كان المدعى عليه رقم 1 يملك عدداً معيناً من الاسهم العادية التابعة للمدعى عليه رقم 2، وبالتالي كان المساهم الأكبر في المدعى عليه رقم 2. مديرا المدعى عليه رقم 1 هما السيد W والسيد 7. ومديرا المدعى عليه رقـم 2 هما السيد W والسيد (). إن السيد W ليس مساهما في المدعى عليه رقم 1. لكنه من المساهمين الذين يمثلون الاقلية في المدعى عليه رقم 2. [11] في سياق العلاقة التعاقدية المذكورة أعلاه، استلم المدعي وثيقة ذكر فيها اسم "المدعى عليه رقم 2. في رسالة الكترونية موجهة الى السيد W في نوفمبر من العـام 2+X ذكر ممثلو المدعي الآتي:

 

"السيد W أولا لا أعرف الشركة المدعى عليه رقم 2". لقد أرسلت لي في المرة الأخيرة ملحقا باسم المدعى عليه رقم 2، تاريخ أكتوبر من العام 2+X، قائمة بالمشاريع التسعيرات موجهة الى: [المدعي. نحن نرفض هذه التسعيرات المكتوبة أعلاه، لأننا لا تعرف الشركة "المدعى عليه رقم 2". لقد سمعنا باسم هذه الشركة للمرة الاولى، وهذه الشركة لم تقم (أبدا) بإرسال هذه التسعيرات". المدعى عليه رقم 1 كالآتي: "أعتذر، تحدون ربطأ لائحة المشاريع المقدمة الى المدعي من قبل المدعى عليه رقـم ا خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية. لمعلوماتك فقط، اسمح لي أن أقدم لك المدعى عليـه رقـم 2؛ وهو عبارة عن شركة مملوكة من المدعى عليه رقـم 1 وهـي "ذراع التصنيع" التابعـة للمـدعي عليه رقم 1".

 

[12] في رسالة الكترونية في اليوم نفسه، رد السيد W الذي ينوب عن، ويتصرف بإسـم

 

[13] "أثناء الجلسة، ذكر السيد W أن الاسعار المشار اليها في هذه الرسالة الالكترونية هي في الواقع معدة من المدعى عليه رقم 1 و، نتيجة لخطأ من السكرتير، ثـم تبليـغ المدعي بها تحت اسم المدعى عليه رقم 2."

 

3. مشاركة المدعى عليه رقم 2 في تنفيذ اتفاقية الوكالة: [14] "بدأت العلاقة التعاقدية المذكورة أعلاه اعتبارا من يونيو من العام X. [15] تأسست الشركة (المدعى عليه رقم 2) في فبراير من العام X. إلا أنه ورد في تقرير مجلس الادارة"، وفي البيانات المالية للفترة المنتهية في فبراير من العـام 1+X، أن المدعى عليه رقم 2 "لم يقم بأي عملية تجارية".[16] في مذكرته، ذكر المدعى عليه رقم 1 أن "المدعى عليه رقم 2 بدأ نشاطه في أبريل من العام 1+X." أثناء الجلسة، أكد السيد W هذه النقطة، وشرح أن المدعى عليه رقم 2 كان شركة خاملة لبضعة أشهر، كما أضاف السيد W أن المدعى عليه رقم 2 لسم يشارك في تنفيذ اتفاقية الوكالة، وأن المعدات التي ستسلم الى المدعي مصنعة في بلد ثالث، وأن المدعى عليه رقم 2 لم يقم بأي نشاط فيما يتعلق بالعلاقات التعاقديـة مـع

 

المدعي

 

[17] في سياق العلاقة التعاقدية، قام المدعي بتسديد عدة دفعات. كانت كل هـذه الـدفعات لصالح المدعى عليه رقم 1، ما عدا دفعة واحدة كانت موجهة للمدعى عليه رقـم 2. وهي تمت بناء على تعليمات من المدعى عليه رقم 1، وقد وردت هذه التعليمات فـي رسالة من فبراير العام 3+X، على ترويسة المدعى عليه رقم 1.

 

(...)

 

II- مواقف الأطراف:

 

1. موقف المدعي:

 

[18] "اعتبر المدعي أن المدعى عليه رقم 2 هو "طرف في اتفاقية الوكالة بحكم الأمـر الواقع" وأن المدعى عليهما يشكلان مجموعة شركات"، فالمدعى عليه رقم 1 كونـه مشاركا في مجال التسويق والمدعى عليه رقم 2 هو مشارك في مرحلة الانتاج". [19] "عرف المدعي مجموعة الشركات بالمجموعة "المؤلفة من شركات، يكون لكل منهـا وجود قانوني خاص بها، إنما تكون مرتبطة ببعضها البعض بروابط مختلفة عملاً بها، تضع شركة واحدة من بين الشركات، وتسمى الشركة الأم، بـاقـي الـشركات تحـت سيطرتها فتكون هذه الأخيرة تابعة لها، كما تمارس الشركة الأم رقابة على المجموعة

 

وتجعل الغلبة لوحدة القرار ". [20] بالاشارة الى تبادل الرسائل الالكترونية في نوفمبر من العام 2+X، شدد المدعي علي أن السيد 7 أعطاء المعلومة أن الشركة "المدعى عليه رقم 2" كانت مملوكة من المدعى عليه رقم 1 وهي تشكل "فرع التصنيع" التابع للمدعى عليه رقم 1.21] كما أكد المدعي، ولكن دون أن يستند الى أدلة دعما لكلامه، أنه من الواضـح أن المدعى عليه رقم 2 هو مشارك في .... العلاقات بين المدعي والمدعى عليه رقم 1". كما شدد على أن السيد W هو مدير الشركتين، وأن المدعى عليه رقم 1 سيستمر في

 

إرسال المستندات مختومة بختم المدعى عليه رقم 2. [22] في ضوء ما سبق، قال المدعي أن "عدة قرارات قضائية" تعترف بإمكانية طلب دائني مجموعة الشركات من شركة أخرى من المجموعة نفسها دفع ما يطالبون به عنـدما يتمكنون من الاعتقاد بصورة مشروعة أن الشركتين تشكلان شركة واحدة أو أنهما مرتبطتان بوحدة المصالح (نظرية الظاهر) أو عندما تكون إحدى الشركات قد أخطأت في سلوكها عندما سمحت بالاعتقاد أنها اشتركت مع الشركة الأخرى بالتزامهـا". إن القرارات المقتبسة في هذا الصدد هي قرارات من المحاكم الفرنسية (تحديدا محكمـة التمييز، القسم التجـاري، 5 فبراير 1991: 4/91 RJDA رقم 303؛ وفي 18 أكتوبر 1994: 2/95 ROJA رقم 153)

 

2. موقف المدعى عليهما:

 

[23] شتد المدعى عليه على أن جميـع العقود والاتفاقيـات قـد أبرمت فقـط بـين المدعي والمدعى عليه رقم 1. وأضاف أن اتفاقية التحكيم تحيـل بوضـوح الـي

 

الطرفين .

 

[24] وذكر المدعى عليه رقم 1 أن حقيقة عدم اعتبار السيد W مساهما فـي المـدعي عليه رقم 1 وأن هذا الأخير لم يستخدم على الاطلاق" ختم المدعى عليـه رقـم 2 وشدد على أن الختم المستعمل هو منذ بضعة عقود العلامة التجارية للمدعى عليـه

 

رقم 1. [25] "فيما يتعلق بمشاركة المدعى عليه رقم 2 في تنفيذ العلاقات التعاقدية مع المدعي، اعتبر المدعى عليه رقم 1 أن المدعى عليه رقم 2" بدأ نشاطه في أبريل مـن العـام 1+" وأنه لا يمكنه أن يكون مشاركا في العلاقة مع المدعي.... [26] قدم المدعى عليه رقم 2 طعونا بالاختصاص في المرحلة الاولى من الاجراءات وشدد على أنه لا تربطه بالمدعى أي علاقة تعاقدية .27] "ونظرا الى أن مكان هذا التحكيم هو في باريس (فرنسا)، اعتبر المحكـم الفـرد أن مسألة اختصاصه بالنسبة للمدعى عليه رقم 2، وبشكل خاص استنادا الـى نظريـة مجموعة الشركات، تتطلب أن تبحث على أساس قانون التحكيم الفرنسي. [28] " إن تعبير "نظرية مجموعة الشركات" ليس دقيقاً تماماً، إذ إن قانون التحكيم الفرنسي لا يقبل بنظرية عامة عن مجموعة الشركات" مثل تلك للتخلي عن نظرية الشخصية المعنوية المنفصلة ( Devolve/Rouche/Pointon, French Arbitration Law and Practice, Kluwer Law International, The Hague/London/New York. (2003, No. 126, p.70 إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لقانون التحكيم الفرنسي، ليس وجـود المجموعة ما يؤدي إلى أن تلتزم شركات مختلفة من ضمن هذه المجموعة بالاتفاقيـة الموقعة من إحداها فحسب، بل حقيقة أن تلـك هـي النيـة الحقيقيـة للأطـراف Fouchard/Gaillard/Goldman, On international arbitration, Kluwer Law) ;283 .International, The Hague/Boston/London, 1999, no. 500, p مراجعة قرار محكمة استئناف باريس في 21 أكتوبر 1983، -Dow Chemical v. Isover-St Rev. arb. 1984, p.98 ، Gobain؛ وقرار في 31 أكتوبر 1989 .Kis France v (Rev. arb. 1992,p.90 Société Générale [29] وفقاً للاجتهاد الفرنسي، تظهر النية الحقيقية للأطراف من خلال الظرف الـذي مـن خلاله يكون الطرف الثالث مشاركا عن كتب في تنفيذ العقد المتضمن شرط التحكـيم ويظهر هذا المعيار في عدة أحكام صادرة عن محاكم الاستئناف (مراجعة على سبيل Pau Société Sponsorm AB v. Lestrade, 26 November 1986, Rev. J Paris, Korsnas Marma v. Durand arb. 1988, p.153, note A. Chapelle: 1994 Augins, Rev.arh 1989, p. 691, Paris, 7 December : في قانون التحكيم الدولي، تلزم اتفاقية التحكيم الاطراف المشاركين مباشرة في تنفيذ العقـد، شـرط أن ينجم عن مواقفهم ونشاطاتهم فرضية أنهم كانوا مدركين وجود ونطاق هكذا اتفاقيـة من أجل أن يتمكن المحكم من التمسك باختصاصه للنظر في جميع جوانب النـزاع الاقتصادية والقانونية) كما أكدت محكمة التمييز الفرنسية نفسها، ولا سيما في العـام 2006 (القسم المدني، 11 يوليو 2006) وفي العام 2007 (القسم المدني، الغرفة الأولى، فـي 27 مارس 2007 Alcatel Business Systems (ABS) vSociété (Amkor Technology and others.. في هذا القرار الصادر فـي العـام 2007، اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن "أثر اتفاقية التحكيم يمتد الى الاطراف المشاركة مباشرة في تنفيذ العقد والتي من المحتمل أن تتورط في النزاعات التي قد تنشأ عـن

 

العقد .

 

[30] "يبدو أن النية المشتركة للأطراف، مثلما يتـضـح مـن مـشاركة الطـرف الثالـث

 

الوثيقة المباشرة في تنفيذ العقد، باتت المعيار الحاسم من أجل التأكد من وجوب امتداد اتفاقية التحكيم أو لا الى الطرف الثالث. وقد يتساءل المرء ما إذا كـان هنـاك حقـا وجود مجموعة من الشركات ذات صلة الشركات بتفاصيل أكثر. في الحالة الحاضرة، قال المدعى عليه رقم 1 أن المدعى عليه رقم 2 كان شركة خاملة لبضعة أشهر حتى أبريل من العـام 1+X؛ وأنـه لـم يشارك في تنفيذ اتفاقية الوكالة؛ وأن المعدات الواجب تسليمها إلى المدعي تم تصنيعها في بلد ثالث؛ إضافة إلى أن المدعى عليه رقم 2 لم يكن لديه أي نشاط فيمـا خـص العلاقة التعاقدية مع المدعي، لم يقدم المدعي أي دليل لدحض مثل هذه التفسيرات. [32] بالتالي، استنتج المحكم الفرد استنادا الى الملف المطروح أمامه أن المدعى عليه رقم

 

[31] "غير أنه ليس من الضروري البحث في هذه النظرية القانونية المتعلقة بـ "مجموعـة

 

2 لم يكن مشاركا عن كتب أو مباشرة في تنفيذ العقد المبرم بين المدعي والمـدعي

 

عليه رقم 1.

 

[33] "إن الرسالة الالكترونية التي أرسلها السيد W في نوفمبر من العام 2+X لا تفتـرض العكس. إنها فقط تقدم المدعى عليه رقم 2 كـ "ذراع التصنيع للمدعى عليه رقم 1، ولا تذكر أن المدعى عليه رقم 2 كان مشاركا في تنفيذ اتفاقية الوكالة. [34] "علاوة على ذلك، من الجدير ذكره أنه، في رسالته الالكترونية في التاريخ عينـه رفض المدعي التعامل مع المدعى عليه رقم 2. وقال ما يلي نحـن لا تقبـل بـهـذه التسعيرات المكتوبة أعلاء" لأننا لا تعرف الشركة "المدعى عليه رقم 2 . بالتـالي، لا يستطيع المدعي القول أنه أبرم العقد أو أنه نفذ بموجب العقد، مستنداً بذلك الى حقيقة أن المدعى عليه رقم 2 قد يشارك أو أنه مشارك؛ في واقع الحال، لم ينو المدعي أن يلتزم أية علاقة تعاقدية مع المدعى عليه رقم 2 الى أن قدمت مثل هذه الحجج في هذا التحكيم.

 

[35] التعطية أكثر شمولية، ذكر المحكم الفرد أن المدعى عليه رقم 2 هو شركة تابعة للمدعى عليه رقم 1، وليس الشركة الأم، كما هي الحال غالبا عندما يثيـر المـدعي نظرية مجموعة الشركات. بالتالي، لا يستطيع المدعي أن يبرر موقفه استنادا الـي افتقار المدعى عليه رقم 1 للموارد المالية، إذ أن هذا الأخير يملك حصة الأغلبية في شركة المدعى عليه رقم 2.

 

[36] كذلك الأمر اعتبر المحكم الفرد أن المدعى عليه رقم 1 لم يبد عليه أنه استخدم خـتم المدعى عليه رقم 2، بل استخدم الختم الخاص به المتضمن علامته التجارية. [37] "بالنظر الى ما تقدم، توصل المحكم الفرد الى اعتبار أن نظرية مجموعة الشركات لا تبرر امتداد اتفاقية التحكيم الواردة في اتفاقية الوكالة الى المدعى عليه رقـم 2. ولا يوجد أي أساس قانوني آخر يبرز الامتداد في الحالة الحاضرة، بالتالي، إن المحكـم الفرد غير مختص بالنسبة للمدعى عليه رقم 2."

 

IV- القانون المطبق على الأساس:

 

[38] بعد الجلسة التي عقدت في باريس، اتفق جميع الاطراف، بما في ذلك المدعى عليـه رقم 2، على أن القانون الوضعي السويسري هو القانون الذي يخضع له أساس النزاع الحاضر. لذلك، لم تعد هذه المسألة متنازع عليها."

 

V - التكاليف المتعلقة بالقرار التحكيمي المؤقت: [39] تم تأجيل النظر في التكاليف المتعلقة بالقرار التحكيمي المؤقت الى مرحلة لاحقـة وسنتم معالجتها على حدة، سوف يقوم المحكم الفرد باستشارة الأطراف لتحديد ما إذا كان من المناسب بت هذه التكاليف في قرار تحكيمي مؤقت آخر يكـون مـحـصورا بالتكاليف أو في القرار التحكيمي النهائي الى جانب المسائل العالقة في النـزاع بين المدعي والمدعى عليه رقم 1. في الوقت الحاضر، سيتم الإبقاء على المدعى عليـه رقم 2 اسمياً فقط في الاجراءات حتى يتسنى للمحكم الفرد الفصل في ما إذا كـان

 

سيحكم بالتكاليف لصالحه في قرار تحكيمي لاحق."

 

VI - الفقرة الحكمية من القرار التحكيمي المؤقت:

 

[40] "بناء على ما سبق، قرار المحكم الفرد على النحو الآتي:

 

(1) إن المحكم الفرد غير مختص بالنسبة للمدعى عليه رقم 2. (2) إن الخلاف حول القانون الوضعي الواجب التطبيق هو نزاع صوري إثر انفاق الاطراف على تطبيق القانون الوضعي السويسري على أساس النزاع. (3) يؤجل اتخاذ القرارات الاخرى الى مرحلة لاحقة من الاجراءات التحكيمية."