الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم وقضاء الدولة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الفرق بين التحكيم والقضاء 

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

الفرق بين التحكيم والقضاء 

   القضاء الرسمي: هو سلطة الدولة في الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق العامة،

ويعتبر التحكيم بالقضاء من أكثر أنواع التحكيم شيوعًا ، ومؤاده تفويض المحكمين وتكليفهم القيام بمهمة القيام بعملية قضائية؛ للفصل في النزاع المعروض عليهم.

ويختلف القضاء عن التحكيم في أمور عدة منها: 

   اشتراط رضا الخصمين على التحكيم وعلى شخص المحكم، بخلاف القاضي لا يشترط - فيه ذلك فولايته عامة. وكذلك القضاء ولايته عامة وإدارته اوسع ، بعكس التحكيم فولايته خاصة ولها حدود معينة.