القضاء الرسمي: هو سلطة الدولة في الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق العامة،
ويعتبر التحكيم بالقضاء من أكثر أنواع التحكيم شيوعًا ، ومؤاده تفويض المحكمين وتكليفهم القيام بمهمة القيام بعملية قضائية؛ للفصل في النزاع المعروض عليهم.
ويختلف القضاء عن التحكيم في أمور عدة منها:
اشتراط رضا الخصمين على التحكيم وعلى شخص المحكم، بخلاف القاضي لا يشترط - فيه ذلك فولايته عامة. وكذلك القضاء ولايته عامة وإدارته اوسع ، بعكس التحكيم فولايته خاصة ولها حدود معينة.