الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم وقضاء الدولة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / تمييز التحكيم عن قضاء الدولة

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

تمييز التحكيم عن قضاء الدولة

   التحكيم يقوم أساسا على مبدأ سلطان الإرادة، أى أنه يجب أن يكون لإرادة أطراف النزاع دور فيه، وهو من هذه الناحية يختلف عن القضاء لأن اللجوء إلى قضاء الدولة حق عام يستعمله الخصم دون حاجة إلى الحصول على موافقة من خصمه أو الاستناد إلى نص خاص.

 أن أحكام القضاء العادي للدولة لها حجية مطلقة يحتج بها على الكافة أما أحكام التحكيم فلا يتعدى أثرها أطراف النزاع.

   إذا كان حكم التحكيم باطلا يكون للقاضي الحق في الحكم ببطلانه أما القاضي فهو لا يبطل حكمه إلا عن طريق حكم صادر من محكمة أعلى درجة منه.

   بينما يرتبط التحكيم دائما بالنزاع فلا تحكيم بدون نزاع فالغاية من التحكيم هي حل المنازعات على نحو يضمن استقرار واستمرار العلاقات بين أطراف النزاع في المستقبل ومن ثم تختلف وظيفة المحكم عن القاضي إذا أن وظيفة الاخير قانونية بحته في حماية الحقوق والمراكز القانونية .

والآن أري أن الأمر قد اتضح واستبان فرغم وجود أوجه تشابه بين التحكيم وقضاء الدولة إلا أن هناك فروقا جوهرية بينهما كما أوضحنا سالفا.

107