التحكيم / التحكيم وقضاء الدولة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / تمييز التحكيم عن قضاء الدولة وما يتشابه معه من نظم
تمييز التحكيم عن قضاء الدولة وما يتشابه معه من نظم
إذا كان نظام التحكيم هو وسيلة للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات عن غير طريق القضاء العام في الدولة يتفقون بمقتضاه على الفصل فيها عن طريق هيئة تحكيم يختارونها فإن كثيرا من النظم القانونية تتشابه مع التحكيم من أول وهله وقد يعجز غير المتخصص عن التفريق بين التحكيم وغيره من النظم المشابهه كالقضاء والصلح والخبرة والوكالة وغيرها.
تمييز التحكيم عن قضاء الدولة
التحكيم يقوم أساسا على مبدا سلطان الإرادة، أي أنه يجب أن يكون لإرادة أطراف النزاع دور فيه، وهو من هذه الناحية يختلف عن القضاء لأن اللجوء إلى قضاء الدولة حق عام يستعمله الخصم دون حاجة إلى الحصول على موافقة من خصمه أو الاستناد إلى نص خاص.
وهناك اختلافات جوهرية بين التحكيم وقضاء الدولة تتمثل في :
إذا كان حكم التحكيم باطلا يكون للقاضي الحق في الحكم ببطلانه أما القاضي فهو لا يبطل حكمه إلا عن طريق حكم صادر من محكمة أعلي درجة منه.
والآن أري أن الأمر قد اتضح واستبان فرغم وجود أوجه تشابه بين التحكيم وقضاء الدولة إلا أن هناك فروقا جوهرية بينهما .