الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم وقضاء الدولة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / التحكيم وقضاء الدولة

  • الاسم

    عمرو حسن مرسي السيد
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة طنطا
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

لئن كان التحكيم وفقا للتعاريف السابقة كالقضاء أو شعبة من شعبه ، الا أن ولاية التحكيم ال ولاية القضاء ، ومن ثم يكون المحكم أقل سلطة من القاضي وأدنى منه مرتبة ، مما يترتب - مؤداها أن حكم المحكم أدني رتبة من حكم القاضي ، وهذه نتيجة تتمثل في رقابه القضاء علي حكم التحكيم ، وهو ما أدى إلى أن التحكيم أصبح نظاما قضائيا أساسيا لتحقيق العدالة اعتزقت به الأنظمة القانونية المختفة للمحكم بولاية القضاء .. وتقودنا التعاريف السابقة إلي اوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين التحكيم والقضاء في الفقه الإسلامي. وذلك على النحو الآتي: .. ... 

أ- أوجة الاتفاق بين التحكيم والقضاء . 

١- كل منهما ولاية حكم لذلك قال بعض الفقهاء أن التحكيم شعبة من القضاء .. ۲- كل من المحكم والقاضي يكتسب ولاية الحكم ممن ولاه ، باتفاق الطرفين المولي والمولي .. ويتقيد كل من القاضي والحكم بما يقيده به من ولاه ، من حيث زمان الولاية ومكانها ، والموضوعات التي يحكم فيها ، فاذا عزل الامام القاضي انعزل ، واذا اتفقا الخصمان علي عزل المحكم انعزل . .

 ٣- كل من الحكم الصادر من المحكم والقاضي يعتبر حكما شرعيا متي استوفي شروطه .

 ب- أوجة الاختلاف بين التحكيم والقضاء

كما يختلف التحكيم عن القضاء في العديد من الخصائص المميزة لة، ومن أهمها:۔ ١- الاختلاف في الجهة المولية لكل منهما في التحكيم تتم التولية من الخصوم المحكم ، وهذا الأخير يستمد سلطته منهم ، اما في القضاء فتتم التولية من الأمام وهو صاحب سلطة عامة . . . .

۲- أن التحكيم يتم وفقا للقانون الموضوعي والاجرائي الذي يتفق علية المحتكمان ، اما في : القضاء فإن القانون الواجب التطبيق يتم تحديدة وفقا لما يصدر عن السلطة التشريعية ووفقا القواعد الاختصاص . ان التحكيم اختياريا بحسب الأصل في الوقت الذي يعد فية القضاء اجباريا لامجال للاتفاق وللاختيار فية لطرفي النزاع ..::.

ان التحكيم يتم على درجة واحدة انتهائية في حين تتعدد درجات التقاضي بالنسبة للمتقاضين . والقضاء من أهم الوظائف التي تقوم بها الدولة ، وقد عده الاسلام من أهم وظائف الخلافة في الارض ، فقال عز وجل : " يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكمم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله ) ، ففي هذه الاية يخاطب الله سبحانه وتعالی نے السلام بانه جعله خليفة في الأرض أي ملكا ذا سلطان خلف من كان قبله وهو المالي من ثم أمره أن يقوم بحق هذه الخلافة من الحكم بالعدل وعدم اتباع الهوي " ، أي خلفا لمن نيق الأنبياء والرسل ، ويري بعض المفسرين أن معني الاية:انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم الناس بالحق والعدل ، داود عليه السلام على هذا التفسير خليفة الله في انفاذ شرائعه للامة التي جعل عليها ، وقد ورد لفظ "خليفة في القران الكريم في موضعين في الآية السابقة ، وقوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون".

. وفي تفسير الآية : يخبر الله تعالي ملائكته بانه سيجعل في الأرض خليفة ، وقد اختلف المفسرون في المقصود بالخليفة في الأية ، وكان اختلاف المفسرون في هذه المسألة علي قولين القول الأول : أن الخلافة عن الله عز وجل في ارضه فالله أراد أن يجعل ادم عليه السلام والصالحين من ذريته خلفاء يخلفونه في عبادتة، بابلاغ دينه والدعوة اليه والحكم بين خلقه ، لا عن جهل او عجز منه جل وعلا وحاشاه من ذلك ، ولكنه يمن على من يشاء من عباده ، وعلى هذا القول تكون " خليفة " في الأية بمعني اسم المفعول ، أي أن الله جل وعلا جعل أدم عليه السلام ودريته خلفاء في أرضه لإقامة شرعه والحكم بالعدل بين خلقه ، وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ونسبه الي عبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما وتبعه القرطبي في نسبته اليهما ، وقد استدل أصحاب هذا القول بادلة من القران الكريم ، فيكون الخليفة في النية - ادم عليه السلام وذريته – خلفاء عن الله في أرضه وعلي ماله ، فهو الذي خلقهم واستخلفين عنه فيها والقول الثاني: ان خلافة ادم وذريته عن من سبق من الأمم التي كانت موجودة في الأرض من قبلهم .

.. وقد عرف البعض التحكيم بأنه نظام استثناني للتقاضي وصيرورة التحكيم النظام القضائي البديل بسرعة الفصل في المنازعات الناجمة عن المعاملات الاقتصادية الدولية لا يعني البتة انفصال هذا التحكيم عن قضاء الدولة واستغنائه عن هذا الأخير فالصلة بين قضاء الدولة والتحكيم صلة وثيقة .إذ يؤدي قضاء الدولة ادوار متباينة في علاقته بالتحكيم .